الأوّل محكيّ عن
الفضل بن شاذان والعماني [١] ، لعدم صدق القاتل على المسبب. والثاني للقواعد [٢].
ولعل الأوّل أظهر
، إذ يقال : إنّه صار سبباً للقتل ، لا أنّه قتل ، ولا أقلّ من الشك فيعمل
بالعمومات.
المسألة
الثانية : لا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب ، لعموم الأدلّة.
المسألة
الثالثة : لو لم يكن وارث
سوى القاتل كان الميراث للإمام عليهالسلام لأنّه وارث من لا
وارث له. وظاهر الشرائع أنّه لبيت مال المسلمين [٣] ، وبه صرّح في
صحيحتي الحنّاط في خصوص الدية [٤] ، وسيأتي تحقيقه ومصرفه حال الغيبة ، كما يظهر.
المسألة
الرابعة : لا يُمنع من
كان تقرّبه بواسطة القاتل بلا خلاف يعرف ، فلو كان له ولد يرث لولا من يحجبه ، وكذا
ابن الأخ القاتل ، لموثقة جميل : في رجل قتل أباه ، قال : « لا يرثه ، فإن كان
للقاتل ابن ورث الجد المقتول » [٥]. ورواها في الفقيه بطريق حسن.
وروايته ، قال : «
لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل » [٦].
[١] حكاه عن الفضل
بن شاذان في الفقيه ٤ : ٢٣٤ ، وحكاه عن العماني في المختلف : ٧٤٢.