responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 51

الأوّل محكيّ عن الفضل بن شاذان والعماني [١] ، لعدم صدق القاتل على المسبب. والثاني للقواعد [٢].

ولعل الأوّل أظهر ، إذ يقال : إنّه صار سبباً للقتل ، لا أنّه قتل ، ولا أقلّ من الشك فيعمل بالعمومات.

المسألة الثانية : لا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب ، لعموم الأدلّة.

المسألة الثالثة : لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام عليه‌السلام لأنّه وارث من لا وارث له. وظاهر الشرائع أنّه لبيت مال المسلمين [٣] ، وبه صرّح في صحيحتي الحنّاط في خصوص الدية [٤] ، وسيأتي تحقيقه ومصرفه حال الغيبة ، كما يظهر.

المسألة الرابعة : لا يُمنع من كان تقرّبه بواسطة القاتل بلا خلاف يعرف ، فلو كان له ولد يرث لولا من يحجبه ، وكذا ابن الأخ القاتل ، لموثقة جميل : في رجل قتل أباه ، قال : « لا يرثه ، فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول » [٥]. ورواها في الفقيه بطريق حسن.

وروايته ، قال : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل » [٦].


[١] حكاه عن الفضل بن شاذان في الفقيه ٤ : ٢٣٤ ، وحكاه عن العماني في المختلف : ٧٤٢.

[٢] القواعد ٢ : ١٦٣.

[٣] الشرائع ٤ : ١٤.

[٤] الآتية في ص ٥١.

[٥] الفقيه ٤ : ٢٣٢ ، ٧٤١ ، التهذيب ٩ : ٣٨٠ ، ١٣٦١ ، الوسائل ٢٦ : ٣٩ أبواب موانع الإرث ب ١٢ ح ١.

[٦] الكافي ٧ : ١٤٠ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ ، ١٣٥٠ ، الوسائل ٢٦ : ٤٠ أبواب موانع الإرث ب ١٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست