responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 456

السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلاً ، كان المال لورثة الذي ليس له شي‌ء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شي‌ء. قال ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لقد سمعها وهو هكذا » قلت : ولو أنّ مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الآخر ، لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شي‌ء فقال : « مثله » [١].

والرابعة : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : « يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل » قال ، قلت : فإنّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : « فأيّ شي‌ء أدخل عليهم؟ » قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شي‌ء ، ركبا سفينة فغرقا ، فأخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها؟ قال : « تدفع إلى موالي الذي ليس له شي‌ء » فقال : « ما أدخل فيها ، صَدَق ، هو هكذا » ثمّ قال : « يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شي‌ء ، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شي‌ء لورثته » [٢].

وصحيحة محمد : في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : « تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة » معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً [٣].

والأُخرى : عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : « تورث‌


[١] الكافي ٧ : ١٣٧ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٦٠ ، ١٢٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٩ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٢ ح ١.

[٢] الكافي ٧ : ١٣٧ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٦٠ ، ١٢٨٧ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٩ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٢ ح ٢.

[٣] الكافي ٧ : ١٣٧ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٦١ ، ١٢٨٨ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٠ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست