السفينة فغرقا فلم
يدر أيّهما مات أوّلاً ، كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الذي
له المال شيء. قال ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « لقد سمعها وهو هكذا » قلت : ولو أنّ مملوكين أعتقت أنا
أحدهما وأعتقت أنت الآخر ، لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شيء فقال : « مثله » [١].
والرابعة : رجل
وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : « يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل »
قال ، قلت : فإنّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : « فأيّ شيء أدخل
عليهم؟ » قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له مائة
ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شيء ، ركبا سفينة فغرقا ، فأخرجت المائة ألف ،
كيف يصنع بها؟ قال : « تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء » فقال : « ما أدخل فيها ،
صَدَق ، هو هكذا » ثمّ قال : « يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ، ولم يكن
للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شيء لورثته » [٢].
وصحيحة محمد : في
الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : « تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من
المرأة » معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ممّا يورث بعضهم
بعضاً شيئاً [٣].
والأُخرى : عن رجل
سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : « تورث