والظاهر أنّه لا
خلاف في ذلك أيضاً ، وإن وقع التعبير في كلام كثير بمثل قولهم : ولو اشتبه التقدّم
[١] ، الظاهر في أنّ الشك في التقدّم والمعيّة ، ولكن مرادهم ما يشمل الشكّ في
المتقدّم والمتأخّر أيضاً كما في كلام بعض آخر [٢].
ثمّ إنّ هذا هو
الأصل والقاعدة ، وقد يستثنى منه بعض الصور كما يأتي.
المسألة
الثامنة : استثني من القاعدة المذكورة : الغرقى ، والمهدوم عليهم ،
فإنّه يرث بعض المغرقين بعضاً ، وبعض المهدومين بعضاً مع اشتباه المتقدّم
والمتأخّر ، بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضاً [٣] ، وقال العماني :
يرث الغرقى والهدمى عند آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤].
ودليل الاستثناء :
الإجماع ، والنصوص المتكثّرة ، منها صحيحة البجلي : عن القوم يغرقون في السفينة ،
أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيّهم قبل صاحبه ، فقال : « يورّث بعضهم عن
بعض » [٥].
والثالثة : عن بيت
وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أيّهم مات قبل ، قال ، فقال : « يورّث بعضهم من بعض
» قلت : فإنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : « وما أدخل؟ » قلت : رجلين أخوين
أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ، ركبا
في