الشبهة ، ولا يضرّ
انكشاف الشبهة في صحّة الانتساب ، لأنّ الاشتباه أيضاً أحد الأسباب المحلّلة حال
الاشتباه ، المثبتة للنسب شرعاً ، فالنسب صحيح شرعاً ، وإن ظهر فساد سببه ، فالنسب
صحيح وإن كان سببه فاسداً في نفس الأمر ، لاعتبار الشارع تلك النسبة. وأمّا النسب
الفاسد بنفسه فهو أن يظهر عدم النسبة ، ومثل ذلك لا يوجب توارثاً.
وأمّا ما قاله في
القواعد : من أنّ الأسباب الفاسدة تنفي التوارث إجماعاً ، والأنساب الفاسدة لا
تنفيه [١] ، فمراده من النسب الفاسد : النسبة الحاصلة شرعاً بالسبب الفاسد واقعاً ،
كنسبة ولد الشبهة ، والمراد بالسبب الفاسد : مثل ما لو تزوّج أحد امّه الرضاعيّة
جهلاً ثم انكشف الحال ، فلا ترث الزوجة بالزوجية ، ولكن ترث ولدها بالولدية.
المسألة
الثالثة : الخنثى إمّا واضح أو مشكل. والأول من يمكن استعلام حاله
أنه ذكر أو أُنثى ، أمّا بعلامات ظاهرة ، كاللحية ، والجماع ، والحيض ، والثدي ،
والحبل ، أو نحوها ، أو بما ورد الامتياز به في الشرع.
والثاني من لم
يمكن. ويظهر من السيد في الانتصار : أنّ من يحتاج في التميز إلى ما به الامتياز
الشرعيّ فهو أيضاً مشكل [٢]. والأمر في ذلك هيّن.
ثم الأول فحكمه
ظاهر ؛ لأنه يرث إرث من يلحق به من الذكر أو الأُنثى. وإنما المهم بيان كيفية
الاستعلام والتشخيص إن لم يتشخّص من العلامات الظاهرة.
وطريقه : أن يعتبر
ببوله ، فإن بال من فرج الرجال فيلحق بهم ، وله مالهم ، وإن بال من فرج النساء فهي
امرأة ، ولها ما لهنّ ، بلا خلاف فيه.