responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 440

ائت بهما ، فجاء بهما ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن يك ابن هذا فسيخرج قَطَطاً [١] كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجعل معقلته على قوم امّه وميراثه لهم ، ولو أن إنساناً قال له : يا بن الزانية لجلد الحد » [٢].

وقد يضعّف تلك الأخبار بمرجوحيّتها بالنسبة إلى المتقدمة بموافقة العامّة كما في السرائر ، والغنية [٣].

وفيه : أنّ الرجوع إلى التراجيح عند المعارضة بالعموم من وجه أو التساوي ، دون ما إذا كان بالعموم والخصوص المطلقين كما في المسألة.

والمسألة عندي مشكلة وإن كان قول الصدوق لا يخلو من قرب وقوّة.

هذا بالنسبة إلى الأبوين ومن يتقرب بهما ، وأما بالنسبة إلى الولد وإن نزل فالتوارث متحقّق بلا خلاف ؛ لتحقّق النسبة الشرعيّة ، فتشمله العمومات بلا معارض. وكذا الزوج والزوجة ، والمنِعم والمنعَم له ، وضامن الجريرة ؛ لعمومات الأدلّة. ولو عدم الجميع فميراثه للإمام ، كالزائد عن نصيب الزوجة.

المسألة الثانية : ولد الشبهة يرث ويورث منه بلا خلاف فيه ، كما صرّح به في المفاتيح ، وشرحه أيضاً [٤] ؛ لصدق النسبة ، فتشمله عمومات الإرث طرّاً بلا معارض أصلاً.

ولو كان شبهة من أحد الأبوين زنا من الآخر يرث ويورث من جانب‌


[١] جَعْدٌ قَطَطٌ أي : شديد الجُعودة. وقد قَطِطَ شَعْره. الصحاح ٣ : ١١٥٤.

[٢] الكافي ٥ : ٤٩٠ ، ١ ، التهذيب ٨ : ١٨٢ ، ٦٣٦ ، الوسائل ٢١ : ٤٩٧ ، أبواب أحكام الأولاد ب ١٠٠ ح ٢.

[٣] السرائر ٣ : ٢٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.

[٤] المفاتيح ٣ : ٣١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست