ائت بهما ، فجاء
بهما ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن يك ابن هذا فسيخرج قَطَطاً [١] كذا وكذا ، فخرج
كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فجعل معقلته على قوم امّه وميراثه لهم ، ولو أن إنساناً
قال له : يا بن الزانية لجلد الحد » [٢].
وقد يضعّف تلك
الأخبار بمرجوحيّتها بالنسبة إلى المتقدمة بموافقة العامّة كما في السرائر ،
والغنية [٣].
وفيه : أنّ الرجوع
إلى التراجيح عند المعارضة بالعموم من وجه أو التساوي ، دون ما إذا كان بالعموم
والخصوص المطلقين كما في المسألة.
والمسألة عندي
مشكلة وإن كان قول الصدوق لا يخلو من قرب وقوّة.
هذا بالنسبة إلى
الأبوين ومن يتقرب بهما ، وأما بالنسبة إلى الولد وإن نزل فالتوارث متحقّق بلا
خلاف ؛ لتحقّق النسبة الشرعيّة ، فتشمله العمومات بلا معارض. وكذا الزوج والزوجة ،
والمنِعم والمنعَم له ، وضامن الجريرة ؛ لعمومات الأدلّة. ولو عدم الجميع فميراثه
للإمام ، كالزائد عن نصيب الزوجة.
المسألة
الثانية : ولد الشبهة يرث
ويورث منه بلا خلاف فيه ، كما صرّح به في المفاتيح ، وشرحه أيضاً [٤] ؛ لصدق النسبة ،
فتشمله عمومات الإرث طرّاً بلا معارض أصلاً.
ولو كان شبهة من
أحد الأبوين زنا من الآخر يرث ويورث من جانب
[١] جَعْدٌ قَطَطٌ
أي : شديد الجُعودة. وقد قَطِطَ شَعْره. الصحاح ٣ : ١١٥٤.