وعلى هذا فلو مات
رجل ولم يكن له وارث نسبي فميراثه لمن أعتقه ، وإن لم يكن عتيقاً فلمن أعتق أباه
قبل ، وإن لم يكن أبوه عتيقاً فلمن أعتق جده ، وهكذا.
وحكم منعم الجد
غير معلوم من النص ، فإن ثبت إجماع وإلاّ ففيه كلام.
ولا ينافي ما مر
ما في بعض الصحاح من نفي لفظ المولى عمن أُعتق أبوه ؛ لأنا نسلّم أنه ليس مولى
حقيقياً ، وإنما يجري عليه حكم الولاء بالنص.
ولو مات رجل لم
يكن عتيقاً وكان أبوه عتيقاً لرجل وأُمه لآخر فالمشهور أنّ وارثه هو المنعم على
أبيه ومن أعتقه ، لا من أعتق أُمة ؛ لصحيحة محمد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط
عليه ولاؤه إذا أُعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولدا ، فحرر ولده ، ثم
توفي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ؛ فألحق ولده بموالي أبيه »
[١].
المسألة
الحادية عشرة : المشهور بين الأصحاب ،
بل كما قيل من غير خلاف يعرف بينهم [٢] : أنه إذا فقد المنعم وقرابته الوارثون للولاء يرثه منعم
المنعم لو كان ، فإن عُدم فقرابة منعم المنعم على تفصيل قرابة المنعم ، فإن فقد
الجميع فمنعم أب المنعم ، ثم منعم هذا المنعم ، هكذا كالأول.
ولم أعثر على نص
فيه ، بل قيل : ولا نص فيه [٣] ، وكأنهم استنبطوه من حديث اللحمة ، وقد عرفت ما فيه.