وظاهر النافع
والشرائع والكفاية [١] ، وبعض مشايخنا المعاصرين [٢] ، والمحكي عن
الخلاف [٣] ، بل عن جماعة [٤] : الأول.
وهو الأقرب ؛
لظاهر الأخبار المستفيضة ، كصحيحة العجلي والصحاح الثلاث الواردة في اختصاص العصبة
بولاء المرأة. ومرسلة العماني ، المتقدمة جميعاً [٥].
وتظهر الفائدة
فيما لو مات المنعم قبل العتيق وخلّف وارثاً غير الوارث بعد موت العتيق ، كما لو
مات المنعم عن ولدين ، ثم مات أحدهما عن أولاد ، ثم العتيق ، فعلى المشهور يختص
الإرث بالولد الباقي ، وعلى الأقرب يشاركه أولاد الولد الميت.
المسألة
العاشرة : كما يرث المنعم وورثته من عتيقه مع فقد النسب ، كذلك
يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسب ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل مطلقاً كما قيل [٦] ؛ للصحاح
المستفيضة ، منها صحيحة العيص : عن رجل اشترى عبداً له أولاد من امرأة حرة فأعتقه
، قال : « ولاء ولده لمن أعتقه » [٧]. وغيرها من الأخبار.