responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 422

الشفعة والخيار.

وظاهر النافع والشرائع والكفاية [١] ، وبعض مشايخنا المعاصرين [٢] ، والمحكي عن الخلاف [٣] ، بل عن جماعة [٤] : الأول.

وهو الأقرب ؛ لظاهر الأخبار المستفيضة ، كصحيحة العجلي والصحاح الثلاث الواردة في اختصاص العصبة بولاء المرأة. ومرسلة العماني ، المتقدمة جميعاً [٥].

وتظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل العتيق وخلّف وارثاً غير الوارث بعد موت العتيق ، كما لو مات المنعم عن ولدين ، ثم مات أحدهما عن أولاد ، ثم العتيق ، فعلى المشهور يختص الإرث بالولد الباقي ، وعلى الأقرب يشاركه أولاد الولد الميت.

المسألة العاشرة : كما يرث المنعم وورثته من عتيقه مع فقد النسب ، كذلك يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسب ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل مطلقاً كما قيل [٦] ؛ للصحاح المستفيضة ، منها صحيحة العيص : عن رجل اشترى عبداً له أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : « ولاء ولده لمن أعتقه » [٧]. وغيرها من الأخبار.


[١] النافع : ٢٧٢ ، الشرائع ٤ : ٣٦ ، الكفاية : ٣٠٥.

[٢] كما في الدرة النجفية : ٢٠٠ والرياض ٢ : ٣٦٨.

[٣] حكاه عنه في كفاية الأحكام : ٣٠٥.

[٤] حكاه عنهم في الرياض ٢ : ٣٦٨.

[٥] راجع ص : ٤٠٤ و ٤١٤ و ٤١٨.

[٦] انظر الرياض ٢ : ٣٦٧.

[٧] الكافي ٧ : ١٧٠ ، ٤ ، الفقيه ٣ : ٧٩ ، ٢٨٥ ، التهذيب ٨ : ٢٥٠ ، ٩١٠ ، الإستبصار ٤ : ٢١ ، ٦٦ ، الوسائل ٢٣ : ٦٦ أبواب العتق ب ٣٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست