من جميع ما ترك ،
وخرج عين بعضها بالإجماع ، فتبقى القيمة.
قلنا : أولاً إنّ
كون تلك الأخبار أخبار آحاد ممنوع ، بل هي كما قيل متواترة معنىً [١]. ولو سلم
فالقرينة على صحتها من فتاوي الأصحاب موجودة ، فهي من الآحاد المحفوفة بالقرائن ،
ومثلها عنده حجّة ، ولعمومات الكتاب مخصص.
وثانياً : إنّا لا
نسلّم اختصاص الإجماع بالحرمان من العين خاصة ، بل هو شامل للعين والقيمة كما صرح
به في المسالك [٢] ، ويظهر لمن تتبع فتاوي الأصحاب.
وثالثاً : إنّ هذا
إنما يفيد لو كان التوريث من القيمة أمراً وراء التوريث من العين ، وقد عرفت أنّه
ليس كذلك ، بل هو مترتب عليه ، فلم يثبت هنا أمران وقع الإجماع على خلافه في
أحدهما فيبقى الآخر ، بل يذهب أحدهما بذهاب الآخر أيضاً. وإعطاء القيمة الذي يقول
به السيد أمر آخر غير ما كان ثابتاً أولاً ، فإنّ هذا حكم وضعي مترتب على الموت
بجعل الشارع غير متحقق قبل الموت ، والأول حكم مترتب على مالكية العين سواء كانت
بالتوريث أو غيره ثابت قبل موت المورث أيضاً ، فلا يحصل بذلك جمع بين الآيات
والإجماع ، بل يزيد أمر آخر مخالف للأصل.
حجة ابن الجنيد :
عموم الآيات والأخيرتان من الروايات [٣] مضافاً إلى سائر العمومات.
والجواب أنّ العام
يخص مع وجود المخصص ، وهو موجود ، من