responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 378

من جميع ما ترك ، وخرج عين بعضها بالإجماع ، فتبقى القيمة.

قلنا : أولاً إنّ كون تلك الأخبار أخبار آحاد ممنوع ، بل هي كما قيل متواترة معنىً [١]. ولو سلم فالقرينة على صحتها من فتاوي الأصحاب موجودة ، فهي من الآحاد المحفوفة بالقرائن ، ومثلها عنده حجّة ، ولعمومات الكتاب مخصص.

وثانياً : إنّا لا نسلّم اختصاص الإجماع بالحرمان من العين خاصة ، بل هو شامل للعين والقيمة كما صرح به في المسالك [٢] ، ويظهر لمن تتبع فتاوي الأصحاب.

وثالثاً : إنّ هذا إنما يفيد لو كان التوريث من القيمة أمراً وراء التوريث من العين ، وقد عرفت أنّه ليس كذلك ، بل هو مترتب عليه ، فلم يثبت هنا أمران وقع الإجماع على خلافه في أحدهما فيبقى الآخر ، بل يذهب أحدهما بذهاب الآخر أيضاً. وإعطاء القيمة الذي يقول به السيد أمر آخر غير ما كان ثابتاً أولاً ، فإنّ هذا حكم وضعي مترتب على الموت بجعل الشارع غير متحقق قبل الموت ، والأول حكم مترتب على مالكية العين سواء كانت بالتوريث أو غيره ثابت قبل موت المورث أيضاً ، فلا يحصل بذلك جمع بين الآيات والإجماع ، بل يزيد أمر آخر مخالف للأصل.

حجة ابن الجنيد : عموم الآيات والأخيرتان من الروايات [٣] مضافاً إلى سائر العمومات.

والجواب أنّ العام يخص مع وجود المخصص ، وهو موجود ، من‌


[١] انظر الرياض ٢ : ٣٦٥.

[٢] المسالك ٢ : ٣٣٣.

[٣] راجع ص : ٣٦٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست