responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 379

الإجماع والأخبار الغير العديدة. ولو قيل بكون الأخيرتين ظاهرتين في الإرث من الأراضي غير قابلتين للتخصيص منعناه كما مر. ولو سلمناه فنقول بتحقق التعارض حينئذ بينهما وبين روايات الحرمان ، ولا شك أنها راجحة مقدمة عليهما ، لاعتضادها بالإجماع ومخالفتها للعامة.

وأما الموضع الثاني‌ : أي من يُحرَم من الزوجات فقد اختلفوا فيه على قولين :

أحدهما : الفرق بين ذات الولد من الزوج وغيرها ، فخصّ الحرمان بغير ذات الولد ، ذهب إليه المحقق في الشرائع [١] ، والفاضل [٢] ، ونفى عنه البأس في المسالك [٣] ، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين [٤].

وثانيهما : التعميم ، أي حرمان الزوجة مطلقاً من غير فرق بين ذات الولد وغيرها ، ذهب إليه الكليني والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلبي والحلي والمحقق في النافع وابن زهرة [٥] ، وجعله في المسالك قوياً متيناً [٦] ، واختاره جماعة من المتأخرين [٧] ، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه [٨].


[١] الشرائع ٤ : ٣٤.

[٢] القواعد ٢ : ١٧٨.

[٣] المسالك ٢ : ٣٣٤.

[٤] كما في المفاتيح ٣ : ٣٢٩ ، والرياض ٢ : ٣٦٤.

[٥] الكليني في الكافي ٧ : ١٢٧ ، المفيد في المقنعة : ٦٨٧ ، السيد في الانتصار : ٣٠١ ، الاستبصار ٤ : ١٥٤ ، الحلبي في الكافي : ٣٧٤ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٩ ، النافع : ٢٧٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.

[٦] المسالك ٢ : ٣٣٤.

[٧] كالسبزواري في الكفاية : ٣٠٣ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٦٥.

[٨] الخلاف ٤ : ١١٦ ، السرائر ٣ : ٢٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست