الإجماع والأخبار
الغير العديدة. ولو قيل بكون الأخيرتين ظاهرتين في الإرث من الأراضي غير قابلتين
للتخصيص منعناه كما مر. ولو سلمناه فنقول بتحقق التعارض حينئذ بينهما وبين روايات
الحرمان ، ولا شك أنها راجحة مقدمة عليهما ، لاعتضادها بالإجماع ومخالفتها للعامة.
وأما
الموضع الثاني : أي من يُحرَم من الزوجات فقد اختلفوا فيه على قولين :
أحدهما : الفرق
بين ذات الولد من الزوج وغيرها ، فخصّ الحرمان بغير ذات الولد ، ذهب إليه المحقق
في الشرائع [١] ، والفاضل [٢] ، ونفى عنه البأس في المسالك [٣] ، ونسب إلى
المشهور بين المتأخرين [٤].
وثانيهما :
التعميم ، أي حرمان الزوجة مطلقاً من غير فرق بين ذات الولد وغيرها ، ذهب إليه
الكليني والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلبي والحلي والمحقق في النافع
وابن زهرة [٥] ، وجعله في المسالك قوياً متيناً [٦] ، واختاره جماعة
من المتأخرين [٧] ، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه [٨].