خاص اختصاص الجواب
العام فيه ، بل ولا نصوصية فيه أيضاً. على أنّ وقوع السؤال عن مطلق الأرض غير
معلوم ، حتى تكون الصحيحة نصاً فيه ، لاحتمال إرجاع الضمير في أرضها في الصحيحة
إلى الدار دون المرأة ، فيكون المراد من الدار مجموع الأرض والبناء والآلات ، ومن
الأرض نفس التربة.
حجة السيد :
مراعاة الجمع بين عموم آيات الإرث وأخباره ، وما اجتمع عليه الأصحاب ودلّ عليه
الروايات من الحرمان.
والجواب عنه : أنّ
الجمع إنما يصح لو كان له شاهد معتبر. واعتبار القيمة لا دليل عليه ، بل لا يوجب
الجمع كما عرفت ، لأنك قد عرفت أنّ معنى آيات الإرث أنّ لها الربع من الأعيان ،
فإعطاء قيمة البعض لم يوجب إبقاءها على عمومها.
فإن قلت : التوريث
من العين يلزم التوريث من القيمة ، فإنّ كل ما كان عينه لشخص فقيمته له أيضاً ،
فالعمومات تدل على أنّ لها الربع من العين ، والقيمة ، وروايات الحرمان تدل على
المنع منهما ، فتخص الروايات بالعين ، تقليلاً للتخصيص.
قلنا : لو سلمنا
ذلك فإنّما يكون توريثها من القيمة لأجل ترتبها على العين ، فإذا منع من الأصل منع
من الفرع أيضاً ، لا أن يكون هناك شيئان ترث منهما حتى جاز تخصيص أحدهما وإبقاء
الآخر.
وأيضاً : الجمع
إنما يصح لو لم يكن دليل على خلافه ، وقد عرفت أنّ التفصيل المذكور في كثير من
الأخبار دليل على عدم إعطاء قيمة الأراضي.
فإن قيل : هذا لا
يرد على السيد حيث لا يقول بحجية الآحاد ، ونظره في المنع والحرمان إلى الإجماع ،
فيصح له أن يقول : إنه ثبت توريثها الربع