responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 369

والخامس : حرمانها من عين الآلات والأبنية. والسادس : عدم حرمانها من قيمة الأشجار والآلات والأبنية.

أما الأول : فالدليل عليه بعد الإجماع المحقق والمنقول في الانتصار والسرائر [١] وغيرهما [٢] : غير الثلاثة الأخيرة من الإجبار المتقدمة بأجمعها. ودلالة غير السادس والثالث عشر والرابع عشر ظاهرة.

وأما دلالة السادس فلأنّ العقار فيه لا يصلح من معانيه إلاّ الأصل ، فيكون المعنى : إنّ النساء لا يرثن من أصل الأرض شيئاً ، فيشمل أراضي الرباع أيضاً. ويمكن أن تكون إضافة العقار إلى الأرض بيانية ( ودلالته أيضاً واضحة ) [٣].

وأما الثالث عشر فلأنّ المراد بالعقار فيه الأرض ، لعدم صلاحية غيره من معانيه. ويؤيده قوله : « ولكن يقوّم البناء .. ».

وأما الرابع عشر فلجريان العلة فيما نحن فيه.

وأما الحكم الثاني : أي حرمانها من عين سائر الأراضي مطلقاً ، سواء كان أرض زرع أو بستان أو طاحونة أو دكان أو عين أو قناة ، وبالجملة كل ما يصدق عليه الأرض ، فيدل على الجميع غير التاسع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والثلاثة الأخيرة.

أما دلالة غير الثاني والثالث والرابع فظاهرة ، وأما دلالتها فبضميمة الإجماع المركب ، حيث تدل على عدم إرثها من القرى ولا قائل بالفصل.

وعدم صحة سند بعضها مع كون الباقي صحيحاً أو موثقاً أو حسناً‌


[١] الانتصار : ٣٠١ ، السرائر ٣ : ٢٥٨.

[٢] انظر الكفاية : ٣٠٣.

[٣] ما بين القوسين ليس في « ح ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست