والخامس : حرمانها
من عين الآلات والأبنية. والسادس : عدم حرمانها من قيمة الأشجار والآلات والأبنية.
أما الأول :
فالدليل عليه بعد الإجماع المحقق والمنقول في الانتصار والسرائر [١] وغيرهما [٢] : غير الثلاثة
الأخيرة من الإجبار المتقدمة بأجمعها. ودلالة غير السادس والثالث عشر والرابع عشر
ظاهرة.
وأما دلالة السادس
فلأنّ العقار فيه لا يصلح من معانيه إلاّ الأصل ، فيكون المعنى : إنّ النساء لا
يرثن من أصل الأرض شيئاً ، فيشمل أراضي الرباع أيضاً. ويمكن أن تكون إضافة العقار
إلى الأرض بيانية ( ودلالته أيضاً واضحة ) [٣].
وأما الثالث عشر
فلأنّ المراد بالعقار فيه الأرض ، لعدم صلاحية غيره من معانيه. ويؤيده قوله : «
ولكن يقوّم البناء .. ».
وأما الرابع عشر
فلجريان العلة فيما نحن فيه.
وأما الحكم الثاني
: أي حرمانها من عين سائر الأراضي مطلقاً ، سواء كان أرض زرع أو بستان أو طاحونة
أو دكان أو عين أو قناة ، وبالجملة كل ما يصدق عليه الأرض ، فيدل على الجميع غير
التاسع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والثلاثة الأخيرة.
أما دلالة غير
الثاني والثالث والرابع فظاهرة ، وأما دلالتها فبضميمة الإجماع المركب ، حيث تدل
على عدم إرثها من القرى ولا قائل بالفصل.
وعدم صحة سند
بعضها مع كون الباقي صحيحاً أو موثقاً أو حسناً