المسألة
الأُولى : الخال إذا
انفرد كان المال كلّه له ، وكذا الخالة ؛ للإجماع ، وكونه بمنزلة الام.
ولو اجتمع الخالان
أو الأخوال أو الخالتان أو الخالات من نوع واحد ، كما إذا كانوا لأب أو لُام أو
لهما كان المال كلّه لهم ؛ للإجماع ، وصحيحة محمّد [١].
المسألة
الثانية : لو اجتمع الخال
والخالة ، أو الأخوال والخالات ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّهم يقتسمون المال
بالسويّة أيضاً ، والذكر والأُنثى فيهم سواء ، وادّعى عليه الإجماع جماعة [٢]. قال السيد في
المسائل الناصرية : وإليه يذهب أصحابنا ، وادّعى عليه الإجماع فيها أيضاً [٣].
وتدلّ عليه أيضاً
مرسلة المجمع المتقدّمة [٤] ، وعبارة فقه الرضا عليهالسلام[٥].
ونقل الشيخ في
الخلاف عن بعض الأصحاب : أنّهم إذا كانوا متقرّبين