responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 327

البحث الثاني

في ميراث الأخوال والخالات‌

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : الخال إذا انفرد كان المال كلّه له ، وكذا الخالة ؛ للإجماع ، وكونه بمنزلة الام.

ولو اجتمع الخالان أو الأخوال أو الخالتان أو الخالات من نوع واحد ، كما إذا كانوا لأب أو لُام أو لهما كان المال كلّه لهم ؛ للإجماع ، وصحيحة محمّد [١].

المسألة الثانية : لو اجتمع الخال والخالة ، أو الأخوال والخالات‌ ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّهم يقتسمون المال بالسويّة أيضاً ، والذكر والأُنثى فيهم سواء ، وادّعى عليه الإجماع جماعة [٢]. قال السيد في المسائل الناصرية : وإليه يذهب أصحابنا ، وادّعى عليه الإجماع فيها أيضاً [٣].

وتدلّ عليه أيضاً مرسلة المجمع المتقدّمة [٤] ، وعبارة فقه الرضا عليه‌السلام [٥].

ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب : أنّهم إذا كانوا متقرّبين‌


[١] المتقدمة في ص : ٣١٥.

[٢] منهم الطوسي في الخلاف ٤ : ١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٩٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٦٠.

[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٢.

[٤] في ص : ٢٦٢.

[٥] انظر ص : ٣١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست