responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 31

السرائر والتنقيح ادّعى الإجماع عليه [١].

ووجهه أنّه قد استحقّ المال عند الموت وانتقل إليه وحصل في ملكه ، فالانتقال منه يحتاج إلى دليل. وأخبار من أسلم قبل القسمة لا توجب الانتقال ، لأنّ القسمة إنّما تتصوّر إذا كان بين نفسين فصاعداً ، ولا تتأتى في الواحد على حال ، فلا قبليّة مع الوحدة ولا بعديّة ، إذ القبليّة من الأُمور الإضافيّة فهي لا تتحقق إلاّ فيما أمكن له البعديّة وهي منتفية هنا ، فهي ظاهرة في صورة إمكان القسمة.

ولو كان الواحد هو الإمام فالمسلم أولى وفاقاً للأكثر ؛ لصحيحة أبي بصير المتقدّمة الخاصّة الناصّة.

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم قتل مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل ذمّته من قرابته فقال : « على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه ، يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدّية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره » الحديث [٢].

وقيل : الإمام أولى ؛ لأنّه واحد فلا قسمة. ونسب إلى النهاية [٣] ، ولم أجده فيها ، وإلى المبسوط [٤] ، والحلي [٥] ، وظاهر النافع أيضاً [٦].


[١] السرائر ٣ : ٢٦٨ ، التنقيح ٤ : ١٣٣.

[٢] الكافي ٧ : ٣٥٩ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٧٩ ، ٢٤٨ ، التهذيب ١٠ : ١٧٨ ، ٦٩٧ ، علل الشرائع : ٥٨١ ، ١٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٤ أبواب القصاص في النفس ب ٦٠ ح ١.

[٣] كما في التنقيح ٤ : ١٣٣.

[٤] المبسوط ٤ : ٧٩.

[٥] حكاه عنه في التنقيح ٤ : ١٣٣. والموجود في السرائر ٣ : ٢٦٨ ، إذا كان الوارث المسلم واحداً استحق بنفس الموت الميراث ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شي‌ء على حال لأن هاهنا لا تتقدر القسمة.

[٦] المختصر النافع : ٢٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست