responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 301

المتقرّب بالأُم فلما مرّ في المسألة الثالثة [١] ، فيكون كلّ متقرّب بمنزلة قريبه.

المسألة الثامنة : إذا اجتمع النوعان من الجدّ أو الجدّة أو هما مع كلالة الأب‌ ، فللمتقرّب بالأُم الثلث بالسويّة مع التعدّد ، وللمتقرّب بالأب الثلثان بالتفاوت ، إجماعاً ؛ والوجه واضح.

المسألة التاسعة : إذا اجتمع النوعان مع الكلالتين‌ ، فللمتقرّب بالأُم الثلث ، وبالأب الثلثان ، بالإجماع ، والدليل ظاهر.

المسألة العاشرة : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة والكلالتين فله نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالأُم من الجدودة والكلالة ، أو السدس إن لم يكن جدّ ولا جدّة ولم يتعدّد ، والباقي للمتقرّب بالأب ، ومع عدمه فالجميع للأوّل ، ومع عدمه فللثاني. وتفصيل الصور وأدلّة الكلّ بعد الإحاطة بما ذكرناه ظاهر جدّاً.


[١] راجع ص : ٢٩٢ و ٢٩٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست