وصحيحة الحذاء عن
أبي جعفر عليهالسلام : في رجل مات وترك امرأته وأُخته وجدّه ، قال : « هذه من أربعة أسهم للمرأة
الربع ، وللأُخت سهم ، وللجدّ سهمان » [١].
إلى غير ذلك من
الأخبار المتكثّرة التي يطول المقام بذكرها.
وهذه الأخبار كما
ترى مختصّة بالجدّ ، وأمّا حكم الجدّة فعلم بالإجماع المحقّق المصرّح به في كلام
جماعة [٢].
المسألة
السادسة : إذا اجتمع
الجدّ أو الجدّة أو هما من قِبله مع الكلالتين ، فلكلالة الام فريضتها من السدس
أو الثلث سويّة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما وكلالة الأب ، للذّكر ضعف
الأُنثى.
للإجماع ، ولأنّ
كلالة الأب مع الجدّ يرثون بالقرابة ولا فرض لهم مطلقاً فتكون بمنزلة الأب وهو يرث
المال مع عدم الولد ، فيجب أن يكون كلّ المال لمن هو بمنزلته أيضاً ، خرج السدس أو
الثلث بالدليل ، فيبقى الباقي. ولا يمكن أن يقال بمثل ذلك في كلالة الأُم ؛ لكونها
ذات فرض ، والمنزلة مختصّة بغير ذوي الفروض.
المسألة
السابعة : لو اجتمع الجدّ
أو الجدّة أو هما من قبل الأب والأُم معاً مع كلالة الام ، كان للجدّ أو الجدّة
أو هما من قبل الأب الثلثان ، وله أو لهما من قبل الام وكلالتها الثلث.