والدليل على ذلك
بعد الإجماع : حسنة الفضلاء : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من
الإخوة ما بلغوا » قال ، قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، أو قلت : ترك
جدّة وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأُمّه ، قال : « المال بينهما ، فإن كانا أخوين
أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة » قال ، قلت : رجل ترك جدّه وأُخته ،
فقال : « للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانتا أُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر
للأُختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأُم
أو لأب وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة ، المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [١].
وصحيحة زرارة : عن
رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، قال : « المال بينهما ، ولو كانا أخوين أو مائة
كان الجدّ معهم كواحد منهم ، للجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة » قال : « وإن ترك
أُخته فللجدّ سهمان ، وللأُخت سهم ، وإن كانتا اختين فللجدّ النصف وللأُختين النصف
» قال : « وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأُمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة ، للذّكر
مثل حظّ الأُنثيين » [٢].
وصحيحة ابن سنان :
عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأُم وجدّ ، قال : « الجدّ كواحد من الإخوة ، المال
بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [٣].