responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 280

البحث الثاني

في ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يحجب الجدَّ عن الإرث أحد سوى الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد ؛ بالإجماع ، وحديث الأقربية ، وجزئيات الأخبار الواردة في مواردها ، وكونه بمنزلة الأُم أو الأب.

ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين ؛ لما مرّ.

المسألة الثانية : إذا انفرد الجد كان المال كله له‌ ، لأب كان أو لُام ، وكذا الجدة ؛ للإجماع ، والأقربيّة.

ويدلُّ على الحكم في الجدة أيضاً رواية سالم بن أبي الجعد : إنّ عليّاً عليه‌السلام أعطى الجدّة المال كلّه [١].

وفي الجدّ في الجملة ، صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه‌السلام : قال : سئل عن ابن عم وجد ، قال : « المال للجدّ » [٢].

وقول الرضا عليه‌السلام في فقهه : « ومن ترك عماً وجداً فالمال للجد » [٣].

المسألة الثالثة : لو كان جدّاً أو جدة أو هما لُام ، وجداً أو جدة أو


[١] الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٧٠٣ ، التهذيب ٩ : ٣١٥ ، ١١٣٢ ، الإستبصار ٤ : ١٥٨ ، ٥٩٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٦ أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب ٩ ح ١.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٧٠٠ ، التهذيب ٩ : ٣١٥ ، ١١٣١ ، الوسائل ٢٦ : ١٨١ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١٢ ح ٢.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٨٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٨٩ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست