responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 279

( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني أُختاً لأُم وأب أو أُختاً لأب ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ [ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [١] ] فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذي يزادون وينقصون. ولو أنّ امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامها وأُختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام سهمان ، وبقي سهم فهو للُاختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأنّ الأُختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أُنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه » [٢].

وإن زادت التركة عن الفروض فالزائد يردّ على كلالة الأب أو الأبوين دون كلالة الأُم أو أحد الزوجين ؛ لما مرّ مفصلاً.


[١] أثبتناه من الكافي.

[٢] الرواية في الكافي ٧ : ١٠٣ ، ٥ ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام بلفظ قريب ، وبنقيصة : ولا تزاد أُنثى إلى آخره ، وأيضاً في الكافي ٧ : ١٠١ ، ٣ الرواية بالنص عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعاً عن عمر بن أُذينة عن بكير بن أعين وفي الفقيه ٤ : ٢٠٢ ، ٦٧٦ أورد بعضها ، وأشار إلى ذلك وإلى غيره في الوسائل ٢٦ : ١٥٤ ، ١٥٥ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٣ ح ٢ ، ٣. والرواية بسند آخر وردت في التهذيب ٩ : ٢٩٢ ، ١٠٤٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست