( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ ) يعني أُختاً لأُم وأب أو أُختاً لأب ( فَلَها
نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ [ فَإِنْ كانَتَا
اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً
وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )[١] ] فهم الذين
يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذي يزادون وينقصون. ولو أنّ امرأة تركت زوجها
وإخوتها لُامها وأُختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام
سهمان ، وبقي سهم فهو للُاختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأنّ الأُختين لو
كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم
يزد على ما بقي ، ولا تزاد أُنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم
يزد عليه » [٢].
وإن زادت التركة
عن الفروض فالزائد يردّ على كلالة الأب أو الأبوين دون كلالة الأُم أو أحد الزوجين
؛ لما مرّ مفصلاً.
[٢]
الرواية في الكافي ٧ : ١٠٣ ، ٥ ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام بلفظ قريب ، وبنقيصة : ولا تزاد أُنثى
إلى آخره ، وأيضاً في الكافي ٧ : ١٠١ ، ٣ الرواية بالنص عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعاً عن عمر بن أُذينة عن بكير بن أعين
وفي الفقيه ٤ : ٢٠٢ ، ٦٧٦ أورد بعضها ، وأشار إلى ذلك وإلى غيره في الوسائل ٢٦ :
١٥٤ ، ١٥٥ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٣ ح ٢ ، ٣. والرواية بسند آخر وردت في
التهذيب ٩ : ٢٩٢ ، ١٠٤٧.