responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 278

من النصف شيئاً إذا لم يكن ولدٌ ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً إذا لم يكن ولدٌ » [١].

وصحيحة محمد الآتية ، وغير ذلك.

المسألة الحادية عشرة : إذا اجتمعت الكلالتان مع أحدهما‌ ، فإن كانت كلالة الأب أو الأبوين غير ذات فرض بأن كانت ذكراً أو ذكراً وأُنثى كان الثلث أو السدس لكلالة الامّ ، والنصف أو الربع لأحدهما ، والباقي لكلالة الأب أو الأبوين ؛ لكونها بمنزلة أحد الأبوين ، وهو يأخذ الباقي بعد إخراج الفروض ، ولأنّهم يزادون وينقصون.

وإن كانت ذات فرض ، فإن نقصت التركة عن الفروض فيأخذ كلّ من كلالة الام وأحد الزوجين فريضته ، ويدخل النقص على كلالة الأب أو الأبوين ؛ لصحيحة محمّد المتقدم بعضها ، وهي : إنّه قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام الثلث الذكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأُنثيين ، لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الام من ثلثهم ، لأنّ الله تعالى يقول ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله في قوله ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء :


[١] الكافي ٧ : ٨٢ ، ١ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٥ أبواب ميراث الأزواج ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست