أيضاً ، ومعها
فيأخذ كلّ ذي فرض فرضه. والزائد يردّ على كلالة الأب خاصّة ، وفاقاً للشيخين
والصدوق والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين [١] والفاضل في بعض كتبه [٢] وأكثر المتأخرين كما في المسالك والكفاية [٣] ، لأعلى
الكلالتين أرباعاً أو أخماساً كما اختاره الشيخ في المبسوط والإسكافي والفضل
والعماني وابن زهرة والحلّي والمحقق والكيدري والتحرير [٤] ، ولا يتردّد
كظاهر القواعد [٥].
لنا : أنّ النقص
يدخل على كلالة الأب فيلزم أن تكون الزيادة له.
أمّا دخول النقص
عليها فلما يأتي.
وأمّا لزوم كون
الزيادة لمن عليه النقصان فلحسنة ابن أُذينة : قال ، قال زرارة : إذا أردت أن تلقي
العول [٦] فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأمّا
الزوج والإخوة من الأُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً [٧].
[١] المفيد في
المقنعة : ٦٩٠ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٨ ، الصدوق في المقنع : ١٧٢ ، القاضي في
المهذب ٢ : ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٨ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٧٢ ، ابن حمزة في
الوسيلة : ٣٨٩ ، نجيب الدين في الجامع للشرائع : ٥١٣.