responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 274

أيضاً ، ومعها فيأخذ كلّ ذي فرض فرضه. والزائد يردّ على كلالة الأب خاصّة ، وفاقاً للشيخين والصدوق والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين [١] والفاضل في بعض كتبه [٢] وأكثر المتأخرين كما في المسالك والكفاية [٣] ، لأعلى الكلالتين أرباعاً أو أخماساً كما اختاره الشيخ في المبسوط والإسكافي والفضل والعماني وابن زهرة والحلّي والمحقق والكيدري والتحرير [٤] ، ولا يتردّد كظاهر القواعد [٥].

لنا : أنّ النقص يدخل على كلالة الأب فيلزم أن تكون الزيادة له.

أمّا دخول النقص عليها فلما يأتي.

وأمّا لزوم كون الزيادة لمن عليه النقصان فلحسنة ابن أُذينة : قال ، قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول [٦] فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإخوة من الأُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً [٧].


[١] المفيد في المقنعة : ٦٩٠ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٨ ، الصدوق في المقنع : ١٧٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٨ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٧٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٩ ، نجيب الدين في الجامع للشرائع : ٥١٣.

[٢] كالمختلف : ٧٣٨.

[٣] المسالك ٢ : ٣٢٧ ، الكفاية : ٢٩٨.

[٤] المبسوط ٤ : ٧٣ ، نقله عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٧٣٨ ، وحكاه عن الفضل في المسالك ٢ : ٣٢٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٦٠ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٢٧ والنافع : ٢٦٩ ، ونقله عن الكيدري في الكفاية : ٢٩٨ ، التحرير ٢ : ١٦٤.

[٥] القواعد ٢ : ١٧٢.

[٦] في « ق » و « س » : القول.

[٧] الكافي ٧ : ٨٢ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٥٠ ، ٩٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٧٦ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست