وإذا كانوا
متعدّدين كان لهم المال بالسوية. أما الأول فللإجماع ، والأقربية ، والأحقية ،
ولأنه لما كان المال كله للواحد فالتعدّد أولى بذلك. وأما الثاني فللإجماع.
ولو كانت معه أو
معهم أُخت أو أخوات من الأبوين فالمال كله للكل ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ؛
للإجماع ، وقوله سبحانه ( وَإِنْ كانُوا
إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )[١].
وإطلاق الإخوة
مقيّد بما ذكرنا ، بالأخبار ، كما يأتي ، وصحيحة بكير وفيها : قال « وقال في آخر
سورة النساء ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني أُختاً
لأُمّ وأب أو أُختاً لأب ( فَلَها نِصْفُ ما
تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) .. ( وَإِنْ
كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون
وينقصون » الحديث [٢].