المسألة
الثالثة : إذا انفرد الأخ
للأب والأُم كان له المال كله بالقرابة ؛ للإجماع ، ومنع الأقرب للأبعد ، وأحقيّة
السابق ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة بكير الطويلة ـ : « فإنّ الله قد سمّى للأخ الكل
» [١].
وصحيحته الأُخرى :
عن أُختين وزوج ، فقال : « النصف والنصف » فقال الرجل : أصلحك الله قد سمّى الله
لهما أكثر من هذا : لهما الثلثان ، فقال : « ما تقول في أخ وزوج؟ » فقال : النصف
والنصف ، فقال : « أليس قد سمّى الله له المال فقال ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) » [٢].
ورواية موسى بن
بكر : قال ، قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليهالسلام : « أنّ الإخوة
للأب والأخوات للأب والأُم يزادون وينقصون لأنّهنّ لا يكنّ أكثر نصيباً من الإخوة
والأخوات للأب والأُم لو كانوا مكانهنّ ، لأنّ الله تعالى يقول ( إِنِ
امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطوا من سمّى
الله له النصف كملاً ، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى الله له المال كله أقلّ من النصف ،
والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها » قال : فقال زرارة :
وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه [٣].
والأخ وإن كان
مطلقاً إلاّ أنه خرج المتقرب بالأُمّ بالكتاب والسنة كما