ويعبّر عن الإخوة
بالكلالة ، من الكلّ ، وهو الثقل ، لكونها ثقلاً على الرجل ، لقيامه بمصالحهم مع
عدم التولّد [١] الموجب لمزيد الإقبال والخفّة على النفس. أو من الإكليل ،
وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس.
المسألة
الاولى : لا يحجب الإخوة ولا الأخوات عن الإرث أحدٌ خلقه الله غير
الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا ، بالإجماع ؛ للأقربية ، وخصوصيات
الأخبار الواردة في الموارد الجزئية ، كما يأتي.
المسألة
الثانية : إذا فقد
الأبوان والأولاد وأولادهم فلا يرث مع الإخوة أو الأخوات أحد غير الجدودة والزوجين
إجماعاً ؛ لما مر. وفي ابن الأخ للأبوين مع الأخ للُام خلاف يأتي.