responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 26

مواريثهم » [١]. فمع ما فيه من الإرسال لا دلالة له ، إذ معنى كونهم على مواريثهم أنّهم على ما استحقّوا من المواريث ، واستحقاق غير المسلمين محل الكلام. وجوّز في التهذيبين حمله على التقية أيضاً [٢].

المسألة الرابعة : إذا مات المرتد فإن كان له وارث مسلم كان الميراث له ، كان معه كافر أو لا ، قرب أم بعد. ويدلّ عليه بعد الإجماع ، ما مرّ من اختصاص الوارث المسلم بإرث الكافر.

وإن لم يكن له وارث غير الكافر ، فالمشهور أنّه يرثه الإمام ولا شي‌ء للكافر ، فطرياً كان المرتد أم ملّيّاً ، بل نفي عنه الخلاف في الأوّل [٣].

وصريح المقنع كظاهر الفقيه والاستبصار : أنّ ميراثه للكافر إن ارتدّ عن ملّة [٤] ، ورواه ابن الجنيد في الأحمدي ، عن ابن فضّال وابن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وقال : لنا في ذلك نظر [٥].

للمشهور : تنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام ، كقضاء عبادته الفائتة من الردّة.

وكونه في حكمه حيث لا يقبل منه إلاّ الإسلام أو القتل.

وموثّقة أبان على ما في الفقيه [٦] عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل‌


[١] الكافي ٧ : ١٤٦ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٧١ ، ١٣٢٧ ، الإستبصار ٤ : ١٩٢ ، ٧٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤ أبواب موانع الإرث ب ٥ ح ٢.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٧١ ، الإستبصار ٤ : ١٩٢.

[٣] كما في الرياض ٢ : ٣٣٩.

[٤] المقنع ١ : ١٧٩ ، الفقيه ٤ : ٢٤٥ ، الاستبصار ٤ : ١٨٩.

[٥] المختلف : ٧٥١.

[٦] حيث روى فيه أبان عن الصادق عليه‌السلام بلا واسطة ، وأما على طريق الكافي والتهذيب فمرسل لتوسيط عمن ذكره ( منه قدس‌سره ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست