مواريثهم » [١]. فمع ما فيه من
الإرسال لا دلالة له ، إذ معنى كونهم على مواريثهم أنّهم على ما استحقّوا من
المواريث ، واستحقاق غير المسلمين محل الكلام. وجوّز في التهذيبين حمله على التقية
أيضاً [٢].
المسألة
الرابعة : إذا مات المرتد فإن كان له وارث مسلم كان الميراث له ،
كان معه كافر أو لا ، قرب أم بعد. ويدلّ عليه بعد الإجماع ، ما مرّ من اختصاص
الوارث المسلم بإرث الكافر.
وإن لم يكن له
وارث غير الكافر ، فالمشهور أنّه يرثه الإمام ولا شيء للكافر ، فطرياً كان المرتد
أم ملّيّاً ، بل نفي عنه الخلاف في الأوّل [٣].
وصريح المقنع
كظاهر الفقيه والاستبصار : أنّ ميراثه للكافر إن ارتدّ عن ملّة [٤] ، ورواه ابن
الجنيد في الأحمدي ، عن ابن فضّال وابن يحيى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وقال : لنا في
ذلك نظر [٥].
للمشهور : تنزيله
منزلة المسلم في كثير من الأحكام ، كقضاء عبادته الفائتة من الردّة.
وكونه في حكمه حيث
لا يقبل منه إلاّ الإسلام أو القتل.
وموثّقة أبان على
ما في الفقيه [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل