أسلم وأبوه حي
ولأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته
مع المسلم شيئاً » [١].
وما تقدّم من قول
الرضا عليهالسلام في فقهه [٢]. وفيه أيضاً : « وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من
أهل ذمّة ممّن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، ولو كان
الذمّي ولداً وكان المسلم أخاً أو عمّاً أو ابن أخ أو ابن عم ، أو أبعد من ذلك ،
لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، كان الميت مسلماً أو ذمّيا » [٣].
ويدلّ عليه أيضاً
ما سيأتي من أخبار من أسلم على الميراث قبل قسمته [٤] ، كما لا يخفى.
وبما ذكرنا ظهر
ضعف ما في المسالك من حصر المستند في خبر ابن صالح [٥].
ثمّ بعد تحقّق
الشهرة العظيمة الّتي كادت أن تكون إجماعاً لا يضرّ ضعف المستند ، مع أنّ في
روايات من أسلم على الميراث ما ليس بضعيف ، هذا.
وأمّا ما رواه
التميمي مرسلاً عن أبي عبد الله عليهالسلام : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير
مسلمين ، فقال : « هم على