responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 25

أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً » [١].

وما تقدّم من قول الرضا عليه‌السلام في فقهه [٢]. وفيه أيضاً : « وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمّة ممّن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، ولو كان الذمّي ولداً وكان المسلم أخاً أو عمّاً أو ابن أخ أو ابن عم ، أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، كان الميت مسلماً أو ذمّيا » [٣].

ويدلّ عليه أيضاً ما سيأتي من أخبار من أسلم على الميراث قبل قسمته [٤] ، كما لا يخفى.

وبما ذكرنا ظهر ضعف ما في المسالك من حصر المستند في خبر ابن صالح [٥].

ثمّ بعد تحقّق الشهرة العظيمة الّتي كادت أن تكون إجماعاً لا يضرّ ضعف المستند ، مع أنّ في روايات من أسلم على الميراث ما ليس بضعيف ، هذا.

وأمّا ما رواه التميمي مرسلاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ، فقال : « هم على‌


[١] الكافي ٧ : ١٤٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧١ ، ١٣٢٦ ، الإستبصار ٤ : ١٩٣ ، ٧٢٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤ أبواب موانع الإرث ب ٥ ح ١.

[٢] راجع ص : ١٩.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٩٠ ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٤١ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١.

[٤] انظر ص ١٨.

[٥] المسالك ٢ : ٣١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست