مع أنّ في بعض
الأخبار أنّ الأُم لا تنقص من السدس أبداً [١].
وفيه : أنه لا
استبعاد فيما ذكره بعد قول الشارع ، سيّما مع الاستحباب. وأما بعض الأخبار الذي
ذكره فإنه عام يجب تخصيصه ، كما أنه يخصص مثل رواية بكير المتقدمة : « الام لا
تنقص من الثلث أبداً إلاّ مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّاً » [٢].
مع أنه لو صلح ما
ذكره للاستناد لأوجب سقوط الطعمة في تلك الفروض ، لا الأقل الذي ذكره ؛ إذ لا دليل
على إطعام الأقل ، فتأمّل.
المسألة
الثالثة : هل تختص الطعمة
بصورة عدم الولد أم تستحب ولو كان ولد أيضاً؟
الظاهر هو الأول ،
كما هو ظاهر الأصحاب كما صرح به في المفاتيح [٣] ؛ للأصل ، وعدم الدليل ، فيقتصر على المتيقن.
قيل : الأخبار
مطلقة.
قلنا : ممنوع ،
أما الأخبار الأخيرة فظاهرة. وأما أخبار إطعام النبي ، فلأنّ الثابت منها هو إطعام
النبي في واقعة أو وقائع خاصة ، وهي غير صالحة للإطلاق أو العموم ، فتكون مجملة ،
فيجب الأخذ بالمتيقن. وحمل الإطعام على الأمر به تجوّز لا يصار إليه إلاّ بدليل.
فإن قيل : إذا
كانت الواقعة مجملة فمن أين تيقن الاستحباب عند عدم الولد؟
قلنا : من الأخبار
المقيدة المفصلة ، كرواية إسحاق بن عمار