responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 251

مع أنّ في بعض الأخبار أنّ الأُم لا تنقص من السدس أبداً [١].

وفيه : أنه لا استبعاد فيما ذكره بعد قول الشارع ، سيّما مع الاستحباب. وأما بعض الأخبار الذي ذكره فإنه عام يجب تخصيصه ، كما أنه يخصص مثل رواية بكير المتقدمة : « الام لا تنقص من الثلث أبداً إلاّ مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّاً » [٢].

مع أنه لو صلح ما ذكره للاستناد لأوجب سقوط الطعمة في تلك الفروض ، لا الأقل الذي ذكره ؛ إذ لا دليل على إطعام الأقل ، فتأمّل.

المسألة الثالثة : هل تختص الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب ولو كان ولد أيضاً؟

الظاهر هو الأول ، كما هو ظاهر الأصحاب كما صرح به في المفاتيح [٣] ؛ للأصل ، وعدم الدليل ، فيقتصر على المتيقن.

قيل : الأخبار مطلقة.

قلنا : ممنوع ، أما الأخبار الأخيرة فظاهرة. وأما أخبار إطعام النبي ، فلأنّ الثابت منها هو إطعام النبي في واقعة أو وقائع خاصة ، وهي غير صالحة للإطلاق أو العموم ، فتكون مجملة ، فيجب الأخذ بالمتيقن. وحمل الإطعام على الأمر به تجوّز لا يصار إليه إلاّ بدليل.

فإن قيل : إذا كانت الواقعة مجملة فمن أين تيقن الاستحباب عند عدم الولد؟

قلنا : من الأخبار المقيدة المفصلة ، كرواية إسحاق بن عمار‌


[١] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٩١.

[٢] راجع ص : ١٢٦.

[٣] المفاتيح ٣ : ٣٠٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست