responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 250

كما في ثالث [١] ، فأجاز الله تعالى له ذلك.

ويمكن منع الأولوية : ويحتمل كون السهم الذي جعله النبي للجدّ كما في البعض الأول هو ما يرثه عند عدم الأبوين والأولاد ، فإنه أيضاً ممّا لم يذكره الله سبحانه ، دون ما يطعم استحباباً عند وجودهما.

المسألة الثانية : مقدار الطعمة هو سدس الأصل‌ ، وفاقاً للمشهور ؛ لظهوره من لفظ السدس الوارد في الأخبار ، وصريح رواية إسحاق المتقدمة [٢].

وقال الإسكافي : سدس نصيب المطعِم [٣] ؛ لأنّ السدس يحتمل الأمرين ، والأقلّ ثابت قطعاً ، فينفى الزائد بالأصل.

وقال الفاضل في القواعد : أقلّ الأمرين من سدس الأصل وزيادة نصيب المطعم من السدس مع الزيادة [٤].

ولا دليل عليه ، وظاهر الأخبار وصريح الرواية يدفعه ، على أنه لا يمكن فرض أقليّة الزيادة مع وجودها عن سدس الأصل ، فيرجع إلى المشهور ، إلاّ أن يكون من مذهبه استحباب الطعمة مع الولد أيضاً ، وهو بعيد.

واحتج له بعض شرّاح القواعد : بأنه لو أطعمناهم سدس الأصل مطلقاً بقي الأب أو الأُم في بعض الفروض بلا شي‌ء ، أو بأقل من نصيبهم ،


[١] بصائر الدرجات : ٣٨١ ، ١٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٧.

[٢] في ص : ٢٤٠.

[٣] حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٢٧.

[٤] القواعد ٢ : ١٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست