responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 244

بالإجماع في غير البنت الواحدة ، فإنّ فيها خلافاً للإسكافي [١] ، وقد مرّ. وتدل عليه العمومات المتقدمة الخالية عن المخصص.

المسألة الثالثة : لا يرث الجد ولا الجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا مطلقاً‌ ، وفاقاً لغير الصدوق ، وعن السيد في الناصريات [٢] وابن فضال الإجماع عليه [٣].

وعن الصدوق تشريك الجد مع ولد الولد [٤].

لنا بعد الإجماع عند التحقيق لعدم قدح مخالفة من ذكر ـ : رواية زرارة المتقدمة ، وفيها : « فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » [٥].

وما تقدم من الأخبار المتضمنة لأنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، المصرّحة بأنّ ولد الولد يقوم مقام الولد [٦] ؛ فإن قيامه مقامه كما مرّ ليس في مطلق التوريث وإلاّ لم تكن فائدة للتخصيص ، بل إمّا في جميع الأحكام ، أو الحجب ، أو قدر الميراث ، وبالكلّ يثبت المطلوب.

احتجّ المخالف : بتساوي الجد وأولاد الأولاد في القرب. وبصحيحة‌


[١] حكاه عنه في المختلف : ٧٥١.

[٢] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢١.

[٣] حكاه عنه في التهذيب ٩ : ٣١٥.

[٤] الفقيه ٤ : ٢٠٨.

[٥] الكافي ٧ : ٩٧ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.

[٦] الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست