بالإجماع في غير
البنت الواحدة ، فإنّ فيها خلافاً للإسكافي [١] ، وقد مرّ. وتدل عليه العمومات المتقدمة الخالية عن
المخصص.
المسألة
الثالثة : لا يرث الجد
ولا الجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا مطلقاً ، وفاقاً لغير الصدوق ، وعن السيد
في الناصريات [٢] وابن فضال الإجماع عليه [٣].
لنا بعد الإجماع
عند التحقيق لعدم قدح مخالفة من ذكر ـ : رواية زرارة المتقدمة ، وفيها : « فإن لم
يكن له ولد وكان ولد الولد ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد
البنين بمنزلة البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ويحجبون
الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون
ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » [٥].
وما تقدم من
الأخبار المتضمنة لأنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، المصرّحة بأنّ ولد
الولد يقوم مقام الولد [٦] ؛ فإن قيامه مقامه كما مرّ ليس في مطلق التوريث وإلاّ لم
تكن فائدة للتخصيص ، بل إمّا في جميع الأحكام ، أو الحجب ، أو قدر الميراث ،
وبالكلّ يثبت المطلوب.
احتجّ المخالف :
بتساوي الجد وأولاد الأولاد في القرب. وبصحيحة