مع أنّها أعمّ من
أن يكون السدس من جهة الميراث ، لجواز أن يكون من جهة الطعمة ، أي الأرزاق المأمور
به في قوله سبحانه ( وَإِذا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ )[١]. وهي غير المتنازع.
بل في الأخبار ما
يصرّح بأنّ السدس من باب الطعمة ، كما يأتي.
وأمّا روايات
الطعمة فسيأتي عدم منافاتها للمسألة ، فهي بحمد الله ظاهرة. هذا.
ثمّ إنّي لم أقف
للمخالف الأوّل على حجّة. وأمّا الروايات المتقدمة فمنها ما هو أخص من مدّعاه ،
ومنها ما لا ينطبق على مذهبه ، ومع ذلك عرفت ما فيه.
وأما الثاني
فاستدل على ما نقل بمشاركة الجد والجدة للأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث
الذي عيّن لهم ، وهي الأُبوّة والأُمومة. وبالروايات المتقدمة. وبأخبار الطعمة.
والجواب عن الأوّل
: بمنع مشاركتهما لهما في التسمية ، فإنّ الجد لا يدخل في اسم الأب حقيقة ، بدليل
صحّة السلب وتبادر الغير ، وكذا الجدّة بالنسبة إلى الأُم ، على أنّه لو ثبتت
التسمية لم تدل على مطلبه الذي هو جعل نصيب الجد وإن تعدّد الفاضل من السهام ،
ولزم توريثهما في صور كثيرة لا يقول به فيها.
وعن البواقي : بما
مرّ ويأتي ، مع أنّها لا تطابق مذهبه في القسمة.
المسألة
الثانية : لا يرث الجد
والجدة مع الأولاد ، ذكراً كان أم أُنثى ،