responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 243

مع أنّها أعمّ من أن يكون السدس من جهة الميراث ، لجواز أن يكون من جهة الطعمة ، أي الأرزاق المأمور به في قوله سبحانه ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ ) [١]. وهي غير المتنازع.

بل في الأخبار ما يصرّح بأنّ السدس من باب الطعمة ، كما يأتي.

وأمّا روايات الطعمة فسيأتي عدم منافاتها للمسألة ، فهي بحمد الله ظاهرة. هذا.

ثمّ إنّي لم أقف للمخالف الأوّل على حجّة. وأمّا الروايات المتقدمة فمنها ما هو أخص من مدّعاه ، ومنها ما لا ينطبق على مذهبه ، ومع ذلك عرفت ما فيه.

وأما الثاني فاستدل على ما نقل بمشاركة الجد والجدة للأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم ، وهي الأُبوّة والأُمومة. وبالروايات المتقدمة. وبأخبار الطعمة.

والجواب عن الأوّل : بمنع مشاركتهما لهما في التسمية ، فإنّ الجد لا يدخل في اسم الأب حقيقة ، بدليل صحّة السلب وتبادر الغير ، وكذا الجدّة بالنسبة إلى الأُم ، على أنّه لو ثبتت التسمية لم تدل على مطلبه الذي هو جعل نصيب الجد وإن تعدّد الفاضل من السهام ، ولزم توريثهما في صور كثيرة لا يقول به فيها.

وعن البواقي : بما مرّ ويأتي ، مع أنّها لا تطابق مذهبه في القسمة.

المسألة الثانية : لا يرث الجد والجدة مع الأولاد‌ ، ذكراً كان أم أُنثى ،


[١] النساء : ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست