responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 240

جعفر ، المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الأول [١].

وهذه الروايات الثلاث باجتماعها تنفي قول الصدوق بشقوقها ، فالأُولى تنفي تشريكه الجد للُام معها ، والثانية تشريكه الجدّ للأب معه ، والثالثة تشريكه الجدين لهما.

وتضعيف دلالة الثانية باحتمال اختصاص الجد فيها بالجد من الام ضعيف ؛ لأنّه تخصيص للعموم الحاصل من ترك الاستفصال بلا مخصص.

بل كل منها بانفراده ينفي جميع الشقوق أيضاً بضميمة الإجماع المركب.

ولا ينفي شي‌ء منهما قول الإسكافي ، إلاّ أن يقال : إن تشريكه لا يختص بالصورة المذكورة ، وإنما ذكرت تمثيلاً ، بل أعم منها ومن سائر الصور المشتملة على زيادة الفريضة عن سهام ذوي الفروض ، أو أعم منهما ومن الصورة التي لا تشتمل على رد ، كاجتماع الجدودة مع الأبوين أو الأب كما هو الظاهر من استدلاله ، كما يأتي ، فحينئذ ينفي بعض صور ما اختاره بهذه الروايات ، ويمكن حينئذ نفي البواقي أيضاً بالإجماع المركب.

ولنا أيضاً : الأخبار المستفيضة الدالة على أنّه لا يرث مع الأب أو الأُم أو الولد أحد إلاّ الزوج والزوجة ، كصحيحتي محمد وزرارة المتقدمة في المسألة المذكورة [٢] ، ورواية العبدي المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الثاني [٣] ، وغيرها.


[١] في ص : ١٥٦.

[٢] في ص : ١٥٥.

[٣] في ص : ١٦٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست