جعفر ، المتقدمة في
المسألة الاولى من البحث الأول [١].
وهذه الروايات
الثلاث باجتماعها تنفي قول الصدوق بشقوقها ، فالأُولى تنفي تشريكه الجد للُام معها
، والثانية تشريكه الجدّ للأب معه ، والثالثة تشريكه الجدين لهما.
وتضعيف دلالة
الثانية باحتمال اختصاص الجد فيها بالجد من الام ضعيف ؛ لأنّه تخصيص للعموم الحاصل
من ترك الاستفصال بلا مخصص.
بل كل منها
بانفراده ينفي جميع الشقوق أيضاً بضميمة الإجماع المركب.
ولا ينفي شيء
منهما قول الإسكافي ، إلاّ أن يقال : إن تشريكه لا يختص بالصورة المذكورة ، وإنما
ذكرت تمثيلاً ، بل أعم منها ومن سائر الصور المشتملة على زيادة الفريضة عن سهام
ذوي الفروض ، أو أعم منهما ومن الصورة التي لا تشتمل على رد ، كاجتماع الجدودة مع
الأبوين أو الأب كما هو الظاهر من استدلاله ، كما يأتي ، فحينئذ ينفي بعض صور ما
اختاره بهذه الروايات ، ويمكن حينئذ نفي البواقي أيضاً بالإجماع المركب.
ولنا أيضاً :
الأخبار المستفيضة الدالة على أنّه لا يرث مع الأب أو الأُم أو الولد أحد إلاّ
الزوج والزوجة ، كصحيحتي محمد وزرارة المتقدمة في المسألة المذكورة [٢] ، ورواية العبدي
المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الثاني [٣] ، وغيرها.