المسألة
الاولى : لا يرث الجد
ولا الجدّة مع أحد الأبوين مطلقاً ، وفاقاً لغير الصدوق حيث شرّك الجد من الأب
معه ، ومن الامّ معها ، على ما حكاه جماعة [١] ، وقيل : إنّ كلامه وإن كان موهماً لذلك إلاّ أنّه صرّح
بعده بخلافه [٢]. والإسكافي حيث شرّك الجدّين والجدتين مع الأبوين والبنت
الواحدة ، وجعل الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم [٣].
والظاهر كون
الحكمين إجماعيين ، وفي التنقيح الإجماع [ على خلاف الثاني ] [٤] وفي الكافي على كون الجد بمنزلة الأخ [٥].
لنا بعد الإجماع
المحقق ، ومنع الأقرب للأبعد ، وكون الأبوين والبنت أقرب ـ : روايتا الحسن بن صالح
وأبي بصير ، وصحيحة عبد الله بن