responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 239

البحث السادس

في حكم الجد والجدّة إذا اجتمعا

أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم

وفيه مسائل وخاتمة :

أمّا المسائل فثلاثة :

المسألة الاولى : لا يرث الجد ولا الجدّة مع أحد الأبوين مطلقاً‌ ، وفاقاً لغير الصدوق حيث شرّك الجد من الأب معه ، ومن الامّ معها ، على ما حكاه جماعة [١] ، وقيل : إنّ كلامه وإن كان موهماً لذلك إلاّ أنّه صرّح بعده بخلافه [٢]. والإسكافي حيث شرّك الجدّين والجدتين مع الأبوين والبنت الواحدة ، وجعل الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم [٣].

والظاهر كون الحكمين إجماعيين ، وفي التنقيح الإجماع [ على خلاف الثاني ] [٤] وفي الكافي على كون الجد بمنزلة الأخ [٥].

لنا بعد الإجماع المحقق ، ومنع الأقرب للأبعد ، وكون الأبوين والبنت أقرب ـ : روايتا الحسن بن صالح وأبي بصير ، وصحيحة عبد الله بن‌


[١] كما في المفاتيح ٣ : ٣٠٢ ، الرياض ٢ : ٣٥١.

[٢] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٩١.

[٣] حكاه عنه في التنقيح ٤ : ١٧٠.

[٤] بدل ما بين المعقوفين في « س » و « ح » : في الثاني ، غيّرناه لتصحيح المتن. ومراده من الثاني قول الإسكافي انظر : التنقيح ٤ : ١٧٠.

[٥] الكافي ٧ : ١١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست