ودفع الأوّل بمنع
المقابلة أوّلاً ، ومنع لزوم اعتقادها ثانياً. والثاني بأنّ وجوب الإلزام في جميع
المواضع غير ثابت ، وجوازه لا يمنع لأنّ الثابت من الأخبار وفتاوى الأصحاب ، إلاّ
أنّه لا يكون من باب الشرطية ، ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول والتعصيب عدم
فساد الرأي.
ط : يشترط كونه
مسلما ؛ لأنّ الحبوة ميراث ، والكافر لا يرث.
ي : لا يشترط خلوه
عن السفه ، وفاقاً للكركي والشهيد الثاني [١] ، ومال إليه في الدروس [٢] ؛ للإطلاق ، وعدم الدليل.
وجماعة على
اشتراطه ، منهم المقنعة والنهاية والسرائر والجامع [٣] ، وتبعهم الفاضل
في القواعد [٤] ، وجمع آخر ممّن تأخر عنه [٥] ، ولم نقف على
مأخذه.
يا : لا يشترط عقله
لما مرّ ، فيحبى ولو كان مجنوناً ، واختاره الشهيد الثاني [٦].
المسألة
الخامسة : المحبوّ منه هو
الأب ، فلا تؤخذ الحبوة من تركة غيره وفاقاً ؛ لأنّه المنصوص عليه ، فيبقى غيره
على الأصل السالم عن المعارض.
ولا يشترط إسلامه
ولا إيمانه ، لإطلاق النصّ. واحتمال الاشتراط
[١] حكاه الشهيد
الثاني عن الكركي في رسائله : ٢٣٨ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٢٠.