responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 230

ودفع الأوّل بمنع المقابلة أوّلاً ، ومنع لزوم اعتقادها ثانياً. والثاني بأنّ وجوب الإلزام في جميع المواضع غير ثابت ، وجوازه لا يمنع لأنّ الثابت من الأخبار وفتاوى الأصحاب ، إلاّ أنّه لا يكون من باب الشرطية ، ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول والتعصيب عدم فساد الرأي.

ط : يشترط كونه مسلما ؛ لأنّ الحبوة ميراث ، والكافر لا يرث.

ي : لا يشترط خلوه عن السفه‌ ، وفاقاً للكركي والشهيد الثاني [١] ، ومال إليه في الدروس [٢] ؛ للإطلاق ، وعدم الدليل.

وجماعة على اشتراطه ، منهم المقنعة والنهاية والسرائر والجامع [٣] ، وتبعهم الفاضل في القواعد [٤] ، وجمع آخر ممّن تأخر عنه [٥] ، ولم نقف على مأخذه.

يا : لا يشترط عقله لما مرّ ، فيحبى ولو كان مجنوناً ، واختاره الشهيد الثاني [٦].

المسألة الخامسة : المحبوّ منه هو الأب‌ ، فلا تؤخذ الحبوة من تركة غيره وفاقاً ؛ لأنّه المنصوص عليه ، فيبقى غيره على الأصل السالم عن المعارض.

ولا يشترط إسلامه ولا إيمانه ، لإطلاق النصّ. واحتمال الاشتراط‌


[١] حكاه الشهيد الثاني عن الكركي في رسائله : ٢٣٨ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٢٠.

[٢] الدروس ٢ : ٣٦٢.

[٣] المقنعة : ٦٨٤ ، النهاية : ٦٣٤ ، السرائر ٣ : ٢٥٨ ، الجامع : ٥٠٩.

[٤] القواعد ٢ : ١٧١.

[٥] كالشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٢٠.

[٦] المسالك ٢ : ٣٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست