ز : لا يشترط في
المحبوّ البلوغ ، فيحبى الصغير ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص ، بل عمومها.
وصريح ابن حمزة
كالظاهر الحلّي الاشتراط [١] ؛ لكونها في مقابلة القضاء ، ولا يتأتّى من الصبي.
قلنا : لا نسلّم
المقابلة ، ولو سلّمت ففوريّة القضاء ممنوعة.
ح : لا يشترط سداد
رأيه [٢] ، وفاقاً للكركي [٣] ، ومال إليه في الدروس [٤] ؛ للأصل ، وإطلاق النصّ.
وذهب الشيخ في
النهاية [٥] وصاحب الجامع [٦] وابن حمزة [٧] والحلّي [٨] وأكثر من تأخر عنهم منهم الشهيد في اللمعة [٩] إلى اشتراطه ،
ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور [١٠] ؛ لأنّ المخالف لا يعتقد ما يقابلها من وجوب القضاء ،
ولأنّه لا يرى استحقاقها ، فيمنع منها إلزاماً له بما التزم ، كما يُلزم بغيره من
الأحكام الشرعيّة.
[١] ابن حمزة في
الوسيلة : ٣٨٧ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٥٨.
[٢]
أي إيمانه بالمعنى الخاص واعتقاده للحقّ. منه رحمهالله.
[٣]
قال في مفتاح الكرامة ٨ : ١٣٨ : إن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد قائل باشتراط
عدم فساد الرأي.