responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 229

أكبر الذكور ، والعمل بالقرعة محتمل.

ز : لا يشترط في المحبوّ البلوغ‌ ، فيحبى الصغير ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص ، بل عمومها.

وصريح ابن حمزة كالظاهر الحلّي الاشتراط [١] ؛ لكونها في مقابلة القضاء ، ولا يتأتّى من الصبي.

قلنا : لا نسلّم المقابلة ، ولو سلّمت ففوريّة القضاء ممنوعة.

ح : لا يشترط سداد رأيه [٢] ، وفاقاً للكركي [٣] ، ومال إليه في الدروس [٤] ؛ للأصل ، وإطلاق النصّ.

وذهب الشيخ في النهاية [٥] وصاحب الجامع [٦] وابن حمزة [٧] والحلّي [٨] وأكثر من تأخر عنهم منهم الشهيد في اللمعة [٩] إلى اشتراطه ، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور [١٠] ؛ لأنّ المخالف لا يعتقد ما يقابلها من وجوب القضاء ، ولأنّه لا يرى استحقاقها ، فيمنع منها إلزاماً له بما التزم ، كما يُلزم بغيره من الأحكام الشرعيّة.


[١] ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٥٨.

[٢] أي إيمانه بالمعنى الخاص واعتقاده للحقّ. منه رحمه‌الله.

[٣] قال في مفتاح الكرامة ٨ : ١٣٨ : إن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد قائل باشتراط عدم فساد الرأي.

[٤] الدروس ٢ : ٣٦٢.

[٥] النهاية : ٦٣٦.

[٦] الجامع للشرائع : ٥٠٩.

[٧] الوسيلة : ٣٨٧.

[٨] السرائر ٣ : ٢٥٨.

[٩] اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٢٠.

[١٠] الشرائع ٤ : ٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست