responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 22

وما عدا الاولى من الروايات المتقدّمة. ولعموم آيات الإرث ورواياته ، خرج إرث الكافر من المسلم بالإجماع فيبقى الباقي.

ويؤكّده الاعتبار ، كما قال في الفقيه قال : فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم ، كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، وأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يُحْرَم الميراث [١]؟! وأشار إلى ذلك الاعتبار في بعض ما تقدّم من الأخبار بمثل قوله عليه‌السلام : « لم يزده الإسلام إلاّ عزّاً ».

احتجّوا بما رووه عن أُسامة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » [٢].

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يتوارث أهل ملّتين » [٣].

قلنا‌ : ثبوت الرواية عنه ممنوع ، على أنّه يمكن حمل الأخيرة على نفي التوارث من الجانبين كما هو مقتضى التفاعل ، وهو لا ينافي ثبوته من طرف ، وقد فسّر التوارث بهذا المعنى في كثير من الروايات المتقدّمة ، وبهذا يحمل ما ورد في روايات أصحابنا أيضاً من نفي التوارث بين أهل ملّتين على الإطلاق ، كموثقتي ابن سدير [٤] وجميل [٥] ، ورواية ابن حمران [٦].


[١] الفقيه ٤ : ٢٤٣.

[٢] صحيح مسلم ٣ : ١٢٣٣ ، ١٦١٤.

[٣] سنن البيهقي ٦ : ٢١٨.

[٤] التهذيب ٩ : ٣٦٦ ، ١٣٠٨ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ ، ٧١٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٦ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٢٠.

[٥] التهذيب ٩ : ٣٦٧ ، ١٣٠٩ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ ، ٧١٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٧ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٢١.

[٦] التهذيب ٩ : ٣٦٧ ، ١٣١٠ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ ، ٧١٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٧ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٢١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست