وما عدا الاولى من
الروايات المتقدّمة. ولعموم آيات الإرث ورواياته ، خرج إرث الكافر من المسلم
بالإجماع فيبقى الباقي.
ويؤكّده الاعتبار
، كما قال في الفقيه قال : فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم
بكفرهم ، كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، وأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة
يُحْرَم الميراث [١]؟! وأشار إلى ذلك الاعتبار في بعض ما تقدّم من الأخبار بمثل
قوله عليهالسلام : « لم يزده الإسلام إلاّ عزّاً ».
احتجّوا
بما رووه عن
أُسامة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » [٢].
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يتوارث
أهل ملّتين » [٣].
قلنا : ثبوت الرواية عنه ممنوع ، على أنّه يمكن حمل الأخيرة
على نفي التوارث من الجانبين كما هو مقتضى التفاعل ، وهو لا ينافي ثبوته من طرف ،
وقد فسّر التوارث بهذا المعنى في كثير من الروايات المتقدّمة ، وبهذا يحمل ما ورد
في روايات أصحابنا أيضاً من نفي التوارث بين أهل ملّتين على الإطلاق ، كموثقتي ابن
سدير [٤] وجميل [٥] ، ورواية ابن حمران [٦].