والرضوي : « واعلم
أنّه لا يتوارثان أهل الملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أنّ رجلاً مسلماً أو
ذميّاً ترك ابناً مسلماً وابناً ذميّاً لكان الميراث من الرجل المسلم والذمي للابن
المسلم » [١].
وفيه أيضاً : «
ولو مات مسلم وترك امرأة يهوديّة أو نصرانيّة لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي
ورثها الزوج المسلم » [٢] إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة [٣].
وعدم شمول الجميع
لجميع أصناف الكفّار لا يضرّ ؛ لعدم القول بالفصل. مع كون كثير منها عاما شاملاً
للجميع. وضعفها بعد الانجبار بالعمل والاعتضاد بالإجماعين غير ضائر.
ويدلّ على المطلوب
أيضاً الأخبار الآتية [٤] الدالّة على أنّ من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له ،
كما لا يخفى.
وقد يستدلّ عليه
أيضاً بوجوه ضعيفة أُخرى لا فائدة في ذكرها.
المسألة
الثانية : المسلم يرث
الكافر أصليّاً كان أم لا. خلافاً لأكثر العامّة فنفوا التوارث من الجانبين ،
ونسبوه إلى علي عليهالسلام وزيد وعامة الصحابة [٥] ، وهو فِرية بلا مِرية.
لنا : إجماع أصحابنا الكاشف عن قول الحجّة المحقّق ، والمحكيّ
في الاستبصار والانتصار والتحرير والمسالك والتنقيح وظاهر الكفاية [٦].