responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 13

الأنسباء ، وإن كان في أوّل الدرجات من الطبقة الأُولى. دون ثانيهما ، فلا يرث أحدٌمنه وإن كان في أوّل المراتب مع واحدٍ منه وإن كان في آخر الطبقات.

ولا ممانعة بين قسمي السبب ، فيجامع من له الولاء من له الزوجيّة ، إلاّ من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف يأتي.

ومراتب الولاء مرتّبة ، فيقدّم العتق على ضمان الجريرة المقدّم على الإمامة.

فوائد :

الأُولى : كل وارث مناسب أو مسابب إمّا سمّى الله تعالى له في كتابه سهماً معيناً أو لا ، والأوّل يسمّى ذا فرض ، والثاني قرابة. والأوّل إمّا سمّى له في جميع حالاته ، أو في حالة دون اخرى. فالوارث ثلاثة :

الأوّل : ذو فرض لا غير إلاّ على الردّ ، وهو ثلاثة أصناف : الأُم ، قال الله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) [١].

سمّى لها في جميع حالاتها سهماً معيناً.

والزوجان ، قال الله سبحانه ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) [٢].

وقال ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) [٣].

وكلالة الام ، اتّحدت أم تعدّدت ، قال عزّ شأنه ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ


[١] النساء : ١١.

[٢] النساء : ١٢.

[٣] النساء : ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست