الأنسباء ، وإن
كان في أوّل الدرجات من الطبقة الأُولى. دون ثانيهما ، فلا يرث أحدٌمنه وإن كان في
أوّل المراتب مع واحدٍ منه وإن كان في آخر الطبقات.
ولا ممانعة بين
قسمي السبب ، فيجامع من له الولاء من له الزوجيّة ، إلاّ من كان له ولاء الإمامة
ففيه خلاف يأتي.
ومراتب الولاء
مرتّبة ، فيقدّم العتق على ضمان الجريرة المقدّم على الإمامة.
فوائد :
الأُولى : كل وارث مناسب
أو مسابب إمّا سمّى الله تعالى له في كتابه سهماً معيناً أو لا ، والأوّل يسمّى ذا
فرض ، والثاني قرابة. والأوّل إمّا سمّى له في جميع حالاته ، أو في حالة دون اخرى.
فالوارث ثلاثة :
الأوّل : ذو فرض
لا غير إلاّ على الردّ ، وهو ثلاثة أصناف : الأُم ، قال الله تعالى (
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )[١].
سمّى لها في جميع
حالاتها سهماً معيناً.
والزوجان ، قال
الله سبحانه ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ )[٢].