المال الأقرب :
فالأقرب » قال ، قلت : فالأخ لا يرث شيئاً؟! قال : « قد أخبرتك أنّ عليّاً عليهالسلام كان يعطي المال
الأقرب فالأقرب » [١].
وصحيحة البزنطي :
عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب » [٢].
ثمّ إنّ كثيراً
منهم [٣] فرّعوا على ذلك أنّ الولد للصلب يحجب أولاد الأولاد مطلقاً ويمنع الأقرب منهم
الأبعد ، كما يحجب من يتقرّب بالأبوين أو أحدهما ، ولا يشاركه سوى الأبوين
والزوجين.
والأبوين أو
أحدهما يحجب من يتقرّب بهما أو به.
وإذا عدم الأولاد
والآباء فالميراث للإخوة والأجداد ، يحجب الأقرب منهم الأبعد ، فالأخ والأُخت
يحجبان أولادهما والأقرب منهم الأبعد ، كما يحجبان من يتقرّب بالأجداد ، والجدّ
يحجب أباه كما يحجب أبوه أباه ، وهكذا.
وإذا عدم الإخوة
والأجداد فينتقل الإرث إلى الأعمام والأخوال ، يحجب الأقرب منهم الأبعد ، فيحجب كل
منهما الأبعد صعوداً ونزولاً ، فيحجب أولادَه ( وأولاد ) [٤] الآخر ، كما يحجب
أولاد كلّ منهما أولادهم ، وهكذا ، ويحجب أعمامُ أحدهما وأخوالُه أولادَهم ، كما
يحجبون أعمام