responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 119

المال الأقرب : فالأقرب » قال ، قلت : فالأخ لا يرث شيئاً؟! قال : « قد أخبرتك أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب » [١].

وصحيحة البزنطي : عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : « إنّ عليّاً عليه‌السلام كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب » [٢].

ثمّ إنّ كثيراً منهم [٣] فرّعوا على ذلك أنّ الولد للصلب يحجب أولاد الأولاد مطلقاً ويمنع الأقرب منهم الأبعد ، كما يحجب من يتقرّب بالأبوين أو أحدهما ، ولا يشاركه سوى الأبوين والزوجين.

والأبوين أو أحدهما يحجب من يتقرّب بهما أو به.

وإذا عدم الأولاد والآباء فالميراث للإخوة والأجداد ، يحجب الأقرب منهم الأبعد ، فالأخ والأُخت يحجبان أولادهما والأقرب منهم الأبعد ، كما يحجبان من يتقرّب بالأجداد ، والجدّ يحجب أباه كما يحجب أبوه أباه ، وهكذا.

وإذا عدم الإخوة والأجداد فينتقل الإرث إلى الأعمام والأخوال ، يحجب الأقرب منهم الأبعد ، فيحجب كل منهما الأبعد صعوداً ونزولاً ، فيحجب أولادَه ( وأولاد ) [٤] الآخر ، كما يحجب أولاد كلّ منهما أولادهم ، وهكذا ، ويحجب أعمامُ أحدهما وأخوالُه أولادَهم ، كما يحجبون أعمام‌


[١] الكافي ٧ : ٩١ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٧٠ ، ٩٨١ ، الوسائل ٢٦ : ١٠٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٥ ح ٦.

[٢] التهذيب ٩ : ٣١٨ ، ١١٤٤ ، الاستبصار ٤ : ١٦٨ ، ٦٣٦ ، قرب الإسناد : ٣٨٩ ، ١٣٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ١١٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ٩.

[٣] كالعلامة في القواعد ٢ : ١٦٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٠٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٨٧.

[٤] في « س » : وأولاده ، وفي « ح » : أولاد.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست