الجدّ وأخواله
وأولادهم ، وهكذا إلاّ في مسألة إجماعيّة.
ويحجب في الطبقتين
الأخيرتين المتقرّب بالأبوين المتقرب بالأب مع التساوي في الدَّرَج.
وكلّ من هؤلاء
يحجب الوارث بالسبب سوى الزوجين ، فيحجب النسب مطلقاً مولى النعمة ، وهو ضامن
الجريرة والإمام عليهالسلام.
أقول : إنّ ما ذكروه من تفاصيل الحجب كثبوت حجب الأقرب للأبعد
وإن كان صحيحاً كما يأتي بأدلّتها ، ولكن في تفريع هذا التفصيل على حجب الأقرب
للأبعد نظر.
بيانه : أنّ
المراد بالأقرب إمّا ما كان أقرب عرفاً ، فكون مثل ولد ولد ولد العم أقرب من عمّ
الأب غير معلوم ، وكذلك أقربيّة المتقرّب بالأبوين عن المتقرب بالأب دون الأُمّ.
أو ما كانت واسطته
إلى الميّت أقلّ كما صرّح به بعضهم ، فينتقض بحجب ولد ولد الولد للأخ وعدم حجب
الأب له ، وكذلك حجب ولد ولد ولد العمّ لعمّ الأب ، وبالفرق بين المتقرّب بالأب
وبالأُمّ وغيرها.
أو تكون الأقربيّة
ملحوظة بالنسبة إلى الصنف الواحد دون صنفين مختلفين ، كما ذهب إليه آخر ، فلا يكون
لتفريع حجب أحد الصنفين للآخر عليها وجه.
أو بالنسبة إلى
صنفين مختلفين دون صنف واحد ، بجعل درجات كلّ صنف متساوية في القرب بالنسبة إلى
غيرهم ، لكون كل منهم بمنزلة الرحم الذي يجرّه إليه ، فلا يكون تفريع حجب الأقرب
من صنف للأبعد منه عليها صحيحاً.
والقول بأنّ
المراد منه الأقرب شرعاً وهو ما قدّمه الشارع في الإرث