وقيل بغرامة
الصداق كلّه ؛ إذ التنصيف إنّما هو في الطلاق. ولا أدري وجهه.
ج : لو شهدا للزوج
بالنكاح وقد دخل ، غرما لها ما زاد من مهر المثل عن المسمّى إن كان ، ولو طلّق قبل
الدخول فلا غرم. ولو كانت الشهادة للزوجة ، غرما للزوج ما قبضته إن لم يدخل ،
وإلاّ فالزائد من المسمّى إن كان. كذا قال في الدروس [١].
وينبغي تقييد
المسألتين بما إذا لم يكن الزوج مدّعياً للزوجيّة في الأُولى ، والزوجة لها في
الثانية ، فتأمّل جدّاً.
المسألة
السابعة : لو رجع الشهود
فيما يتعلّق بالمال ، فإن كان قبل القضاء من الحاكم بعد الترافع إليه ، لم يحكم
بلا خلاف ، بل بالإجماع ؛ له ، وللمرسلة المتقدّمة في صدر المسألة الخامسة [٢].
وإن كان بعده ،
فإن كان بعد استيفاء المحكوم له وتلف العين عنده ، لم ينقض الحكم ، وغرم الشهود
الراجعون ما غرم به المشهود عليه ، بلا خلاف كما صرّح به جماعة [٣] ، بل بالإجماع
كما في السرائر والقواعد [٤] ، بل محقّقاً ؛ له ، وللمرسلة المتقدّمة المذكورة ، ورواية
السكوني المتعقّبة لها [٥].
وكذا إن كان قبل
التلف ولو مع الاستيفاء أيضاً ، على الأشهر الأقوى ،