responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 428

وتوجيه الإتلاف بأنّه كان معرض السقوط بالردّة والفسخ من قبلها ، فكأنّه لم يكن لازماً ولزم بإقرارهما نادرٌ جدّاً ؛ لأنّ مجرّد ذلك الاحتمال العقلي الذي لا يلتفت إليه عقل سليم لا يصدق [ عليه [١] ] الإتلاف الموجب للضمان عرفاً ، بل غايته احتمال إتلافٍ ضعيفٌ غايته. وهل يترك أصل البراءة الذي هو القاعدة المجمع عليها ، المدلول عليها كتاباً وسنّة بمثل ذلك الاحتمال؟!

فإن قلت : إلزام ما هو محتمل السقوط ولو بالاحتمال الضعيف أيضاً ضرر عليه.

قلنا : لو سلّم ذلك فاللاّزم ضمان ما يصلح أن يكون بإزاء ذلك الضرر عرفاً وقيمةً له لا نصف الصداق ؛ مع أنّها قد تكون أبرأته عن النصف ، أو تصالحه بشي‌ء قليل بعد الصداق ، فالقول بضمان نصف الصداق مشكل.

وتوهّم الإجماع المركّب فيه بعد وجود أقوال شتّى في المسألة ، ولو كان بعضها ضعيف المأخذ فاسد ، والأصل يحتاج رفعه إلى دليل ثابت ، وإلاّ فهو أقوى دليل ، والله الموفِّق.

فروع :

أ : لو شهدا بالطلاق ، ففرّق ، فرجعا ، فقامت بيّنة أنّه كان بينهما رضاع محرّم مثلا فلا غرم على القول به ؛ إذ لا تفويت أصلاً.

ب : لو شهدا بالرضاع المحرّم ، وحكم به الحاكم بعد الترافع ، ففرّق ، ثم رجعا ، لم ينقض الحكم ، ولا غرم ، كما صرّح به في القواعد [٢] ؛ لعدم‌


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٢] قال في القواعد ٢ : ٢٤٥ ولو شهدا برضاع محرّم ثم رجعا ضمنا على القول بضمان البضع وإلا فلا.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست