ومن ذلك يظهر ما
في كلام بعض آخر كالمحقّق الأردبيلي [١] حيث نسب الخلاف إلى والد الصدوق ، فإنّه أيضاً لم يذكر
إلاّ قبول شهادة الثاني بعد إنكار الأول.
وكيف كان ،
فالمخالف شاذّ نادر ، يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، ومع ذلك فالصحيحة تردّه.
ثم مقتضى الصحيحة
اشتراط عدم إمكان حضور الأصل ، والأصحاب اكتفوا بالمشقّة التي لا تتحمّل غالباً
كجماعة [٢] أو مطلق المشقّة ، كبعض آخر [٣].
ويمكن الاستدلال
لجواز القبول مع المشقّة الشديدة التي تسمّى حرجاً بأنّه لا يجب على الأصل حينئذٍ
أداؤها بنفسه ؛ لنفي الضرر والحرج ، فبقي إمّا إبطال حقّ المشهود له ، أو قبول
شهادة الفرع ، والأول باطل إجماعاً ، فلم يبق إلاّ الثاني.
فرعان :
أ : هل يشترط في
القبول تعذّر الأصل مطلقاً ، أو يكفي تعذّر الأصلين اللذين يشهد على شهادتهما؟
الظاهر : الثاني ؛
للأصل ، وعدم دلالة الصحيحة على الأزيد من تعذّرهما ، فلو تعذّر حضور عدلين أصلين
، ولكن كان للمشهود له عدلان أصلان آخران أيضاً ، فيجوز له إقامة الفرعين على
الأصلين الأولين ، وتقبل