responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 391

فإنّه مع ذلك التمكّن لا تسمع شهادة الفرع ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب كما صرّح به جماعة [١] بل عن الخلاف الإجماع عليه [٢] ، لصحيحة محمَّد المتقدّمة [٣].

خلافاً للمحكيّ عن بعض الأصحاب ، كما ذكره في الخلاف [٤] ، ولم يعيّن القائل ، وقال في الدروس : إنّه جنح إليه في الخلاف [٥]. ولعلّه لنقله دليل عدم الاشتراط ، والسكوت عنه. وفي دلالته على الميل تأمّل.

وقال في الدروس بعد حكاية قول الإسكافي : إنّه لو أنكر شاهد الأصل بعد ما شهد عليه اثنان لم يلتفت إلى جحوده ـ : إنّ فيه إشارة إلى أنّ تعذّر الحضور غير معتبر [٦].

وفيه نظر ؛ لأنّ الجحود لا ينحصر بالحضور ، بل يمكن حصول العلم به بالشياع ، أو القرينة المفيدة للعلم.

مع أنّه يمكن أن يكون الشرط عندهم التعذّر أولاً ، ويكون حكم مسألة جحود الأصل غير ما نحن فيه ، كيف؟! وقد صرّح الإسكافي بالاشتراط ، قال : ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادته حاضرَ البلد أو غائباً ، إذا كانت له علّة تمنعه من الحضور للقيام بها [٧].


[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨٥ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٥٦.

[٢] الخلاف ٢ : ٦٢٩.

[٣] في ص ٣٨٣ و ٣٨٤.

[٤] الخلاف ٢ : ٦٣٠.

[٥] الدروس ٢ : ١٤١.

[٦] الدروس ٢ : ١٤١.

[٧] حكاه عنه في المختلف : ٧٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست