فإنّه مع ذلك
التمكّن لا تسمع شهادة الفرع ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب كما صرّح به جماعة [١] بل عن الخلاف
الإجماع عليه [٢] ، لصحيحة محمَّد المتقدّمة [٣].
خلافاً للمحكيّ عن
بعض الأصحاب ، كما ذكره في الخلاف [٤] ، ولم يعيّن القائل ، وقال في الدروس : إنّه جنح إليه في
الخلاف [٥]. ولعلّه لنقله دليل عدم الاشتراط ، والسكوت عنه. وفي
دلالته على الميل تأمّل.
وقال في الدروس
بعد حكاية قول الإسكافي : إنّه لو أنكر شاهد الأصل بعد ما شهد عليه اثنان لم يلتفت
إلى جحوده ـ : إنّ فيه إشارة إلى أنّ تعذّر الحضور غير معتبر [٦].
وفيه نظر ؛ لأنّ
الجحود لا ينحصر بالحضور ، بل يمكن حصول العلم به بالشياع ، أو القرينة المفيدة
للعلم.
مع أنّه يمكن أن
يكون الشرط عندهم التعذّر أولاً ، ويكون حكم مسألة جحود الأصل غير ما نحن فيه ،
كيف؟! وقد صرّح الإسكافي بالاشتراط ، قال : ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على
شهادته حاضرَ البلد أو غائباً ، إذا كانت له علّة تمنعه من الحضور للقيام بها [٧].
[١] منهم الشهيد الثاني
في المسالك ٢ : ٤١٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨٥ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٥٦.