ب : قد سبق في بحث
الحكم بالشاهد واليمين من بحث القضاء المراد من الدين ، وانه مال متعلق بالذمة
لغةً وعرفاً ، بأي سبب كان ، وهو الدين بالمعنى العام ، الشامل للدين بالمعنى
الأخص الذي هو القرض.
وكذا المراد من
كون الدعوى في الدين ان يكون هو المقصود من المخاصمة ولو تعلّقت بسببه ، وأنّه
يثبت السبب لو كان المقصود من الدعوى هو الدين ، كما لو ادّعى الاشتراء منه بمائة
لمطالبة المائة ، فلو ادّعى المؤجر إجارة البيت لأخذ مال الإجارة يكون دعوى الدين
، ولو ادّعى المستأجر الإجارة لم يكن كذلك.
وعلى هذا ، فيشمل
الدين للقرض ، والنسية ، والسلف ، وثمن المبيع ، والضمان ، وغرامة التالف ، ودية
الجنايات ، وغير ذلك ممّا يتعلّق فيه المال بالذمّة ، ويكون هو المقصود بالدعوى ،
سواء تعلّقت به ذاتاً أو بسببه تبعاً.
ج : قد ألحقوا
بالدين جميع الدعاوي الماليّة ، أو ما يكون المقصود منه المال ؛ ولأجله حكموا
بالقبول في دعوى الرهن والإجارة مطلقاً ، والقراض ، والشفعة ، والمزارعة ،
والمساقاة ، والهبة ، والإبراء ، والوصيّة بالمال ، والصداق ، والإقالة ، والردّ
بالعيب ، والغصب ، والسرقة من جهة المال ، والخيار ، وغير ذلك.
وإلحاقهم يشمل ما
لو لم يكن هناك دين أيضاً ، كما إذا توافقا في أصل الدين واختلفا في الرهن أو في
تعيّنه ، وكما إذا أدّى المستأجر الإجارة ، وكما إذا كانت الوصيّة بالعين ، أو
الصداق ، والغصب بها.
ولا أرى لذلك
الإلحاق دليلاً ، ولم يثبت لي فيه إجماع ، وإن نقله في