responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 297

واقعة أو وقائع.

ب : قد سبق في بحث الحكم بالشاهد واليمين من بحث القضاء المراد من الدين ، وانه مال متعلق بالذمة لغةً وعرفاً ، بأي سبب كان ، وهو الدين بالمعنى العام ، الشامل للدين بالمعنى الأخص الذي هو القرض.

وكذا المراد من كون الدعوى في الدين ان يكون هو المقصود من المخاصمة ولو تعلّقت بسببه ، وأنّه يثبت السبب لو كان المقصود من الدعوى هو الدين ، كما لو ادّعى الاشتراء منه بمائة لمطالبة المائة ، فلو ادّعى المؤجر إجارة البيت لأخذ مال الإجارة يكون دعوى الدين ، ولو ادّعى المستأجر الإجارة لم يكن كذلك.

وعلى هذا ، فيشمل الدين للقرض ، والنسية ، والسلف ، وثمن المبيع ، والضمان ، وغرامة التالف ، ودية الجنايات ، وغير ذلك ممّا يتعلّق فيه المال بالذمّة ، ويكون هو المقصود بالدعوى ، سواء تعلّقت به ذاتاً أو بسببه تبعاً.

ج : قد ألحقوا بالدين جميع الدعاوي الماليّة ، أو ما يكون المقصود منه المال ؛ ولأجله حكموا بالقبول في دعوى الرهن والإجارة مطلقاً ، والقراض ، والشفعة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة ، والإبراء ، والوصيّة بالمال ، والصداق ، والإقالة ، والردّ بالعيب ، والغصب ، والسرقة من جهة المال ، والخيار ، وغير ذلك.

وإلحاقهم يشمل ما لو لم يكن هناك دين أيضاً ، كما إذا توافقا في أصل الدين واختلفا في الرهن أو في تعيّنه ، وكما إذا أدّى المستأجر الإجارة ، وكما إذا كانت الوصيّة بالعين ، أو الصداق ، والغصب بها.

ولا أرى لذلك الإلحاق دليلاً ، ولم يثبت لي فيه إجماع ، وإن نقله في‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست