خصّصه في نفس
المرسلة أيضاً ، حيث صرّحت بالثبوت باليمين المردودة أيضاً.
وكذا مفهوم : إن
لم يكن رجل ؛ مع أنّ المذكور فيها : « فإن لم يكن شاهد » ، وإطلاق الشاهد على
المؤنّث شائع.
وعلى الرابع :
أنّه مخالف لعمل الأصحاب ، ومعارض بالأخبار الكثيرة من ثبوت الوصيّة بالمال ، كما
يأتي.
فروع :
أ : يشترط في
الحكم بشهادتهنّ هنا منفردات عن الرجال ضمّ اليمين وإن كنّ أربع نسوة ، بلا خلاف
فيه يوجد ، بل جعله بعض مشايخنا المعاصرين قطعيّاً [١].
ويدلّ عليه مفهوم
الحصر في المرسلة ، حيث جعلت استخراج الحقوق الذي هو الحكم بالأربعة ، خرج منها :
النساء مع الرجل بالإجماع والكتاب والسنّة ، ومع اليمين بصحيحة الحلبي الثانية
ومرسلته والموثّقة ، حيث إنّه لا يمين مع الرجال إجماعاً ، فبقي الباقي.
ولا تخرجه رواية
السكوني ، ولا الرضوي ، ولا الصحيحة الثالثة ، من جهة عدم اشتمالها على ذكر اليمين
، لان قبول الشهادة وإجازتها غير الحكم ، واستخراج الحق بها غير مستلزم له ، ولذا ورد
قبول شهادة الزوج والولد والأخ وغيرهم ؛ مع أنّه لا يحكم بها الا مع شاهد أو يمين.
مع ان الرضوي ضعيف
غير منجبر في المقام ، والصحيحة قضيّة في