والمرسل المرويّ
في التذكرة ، حيث قال : وروى جواز ذلك في الختان والعرس [٢].
خلافاً للمحكيّ عن
الحلّي وفي التذكرة [٣] ، فمنعا عنه فيه وفيما يأتي من الختان أيضاً ، ونفى عنه
البعد في الكفاية [٤] ، واستبعد الاستثناء في شرح الإرشاد ؛ عملاً بالعمومات
المتقدّمة.
ولا ريب أنّه أحوط
وإن كان في الفتوى بالمنع نظر ؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث المتقدّمة
، المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة والإجماع ، مع اعتضادها كما قيل [٥] بفحوى المعتبرة ،
المبيحة لأجر المغنّية في العرائس.
ويظهر من الرواية
الثالثة وجه ما ألحقوه بالنكاح أعني الختان مضافاً إلى ما قيل من عدم القائل بالفرق
بينهما [٦] ؛ مع ما في مجمع البحرين من قوله : وفيه أي في الحديث
يقولون : إنّ إبراهيم عليهالسلام ختن نفسه بقَدُوم على دفّ ؛ لكنّه فسّره : بـ : على جنب [٧].
قيل : وهو أنسب
بعصمته عليهالسلام ، المانعة عن ارتكاب نحو هذا المكروه الشديد الكراهة [٨].