responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 174

النكاح » [١].

والمرسل المرويّ في التذكرة ، حيث قال : وروى جواز ذلك في الختان والعرس [٢].

خلافاً للمحكيّ عن الحلّي وفي التذكرة [٣] ، فمنعا عنه فيه وفيما يأتي من الختان أيضاً ، ونفى عنه البعد في الكفاية [٤] ، واستبعد الاستثناء في شرح الإرشاد ؛ عملاً بالعمومات المتقدّمة.

ولا ريب أنّه أحوط وإن كان في الفتوى بالمنع نظر ؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث المتقدّمة ، المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة والإجماع ، مع اعتضادها كما قيل [٥] بفحوى المعتبرة ، المبيحة لأجر المغنّية في العرائس.

ويظهر من الرواية الثالثة وجه ما ألحقوه بالنكاح أعني الختان مضافاً إلى ما قيل من عدم القائل بالفرق بينهما [٦] ؛ مع ما في مجمع البحرين من قوله : وفيه أي في الحديث يقولون : إنّ إبراهيم عليه‌السلام ختن نفسه بقَدُوم على دفّ ؛ لكنّه فسّره : بـ : على جنب [٧].

قيل : وهو أنسب بعصمته عليه‌السلام ، المانعة عن ارتكاب نحو هذا المكروه الشديد الكراهة [٨].


[١] سنن النسائي ٦ : ١٢٧ ، بتفاوت.

[٢] التذكرة ٢ : ٥٨١ ، وليس فيه : الختان.

[٣] السرائر ٢ : ٢١٥ ، التذكرة ٢ : ٥٨١ ؛ وحكاه عنهما في الرياض ٢ : ٤٣٠.

[٤] الكفاية : ٢٨١.

[٥] انظر الرياض ٢ : ٤٣١.

[٦] انظر الرياض ٢ : ٤٣١.

[٧] مجمع البحرين ٥ : ٥٩.

[٨] انظر الرياض ٢ : ٤٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست