responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 169

ولكن يمكن أن يمنع ضعف الجميع ، فإنّ رواية أبي الربيع حجّة ، ومحق النبيّ للمعازف إنّما هو على الوجوب ؛ لأنّه جعله غاية البعث ، والتأسّي به فيما لم يعلم كونه من خواصّه واجب ، ووجوب المحق ينافي جواز شي‌ء من الاستعمالات.

ب : هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها المتقدّمة ، كالطشت يضرب به كالدفّ ، والصور ينفخ فيه لعباً ولهواً ، ونحو ذلك؟

الظاهر : لا ؛ للأصل ، واختصاص ثبوت الحرمة باستعمالات اللهو.

نعم ، لو ثبتت حرمة مطلق اللهو أيضاً لأمكن القول بالحرمة لذلك ، ولكنّها غير ثابتة ، فإنّ اللهو ما يتشاغل به ، والمراد به هنا عن ذكر الله ، أو خصوص اللعب ، وهو أيضاً فسّر بعمل لا يجدي نفعاً ، وحرمة مطلق الأمرين غير ثابتة.

وظاهر التذكرة حرمة مطلق اللهو ؛ احتجاجاً بذمّ الله سبحانه اللهو واللعب [١]. وفي ثبوت ذلك الذمّ المثبت للتحريم نظر.

وقد يستدلّ للتحريم برواية عنبسة المتقدّمة [٢].

وقوله : « كلّ ملهوٍّ به » في رواية الفصول المهمة السابقة.

ورواية اخرى : « كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر » [٣].

ورواية الوشّاء : عن شراء المغنّية ، قال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلاّ ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في‌


[١] التذكرة ٢ : ٥٨١.

[٢] في ص ١٦١.

[٣] مجالس الحسن بن محمد الطوسي ١ : ٣٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٣١٥ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٠ ح ١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست