responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 117

بجماعة أو فرادى ، وإن كان الظاهر إرادة الجماعة.

وكيف كان ، فالظاهر من سياقها أيضاً أنّ ذلك إنّما هو لمعرفة كونه مصلّياً ، كما يدلّ عليه قوله : « وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي » وقوله : « وإنّما جعل الجماعة والاجتماع » وقوله : « ولو لا ذلك لم يمكن أحد » إلى آخره.

وأنّ ذلك إنّما هو كان في تلك الأعصار التي كانت مبادئ الإسلام ، وكانت الصلاة مع النبيّ أو خلفائه ، وكان الظاهر ممّن تخلّف عن جماعتهم أي كان بحيث صدق عليه التخلّف ، أي القعود عن الجماعة متكرّراً أنّه راغب عن الجماعة ومن الصلاة ، وكان عدم الاهتمام بذلك موجباً لترك آثار الشريعة ، ولذلك لم تقبل عن بعض من يصلّي في بيته أيضاً.

وعلى هذا ، فيكون المراد : العلم بتعاهد الصلوات في مواقيتهنّ وإن لم يحضر الجماعة ؛ وذلك لأنّ ذلك لا يمكن أن يكون لأجل درك فضيلة الجماعة ؛ لأنّه ـ كما عرفت يتحقّق بدون حضور المسجد وجماعة المسلمين في مصلاّهم ، فليس إلاّ معرفة كونه مصلّياً ، كما يظهر من سياق الصحيحة أيضاً.

فإذا عُلِمَ من حال شخص أنّه يصلّي في بيته ويحفظ مواقيتهنّ يكون ذلك كافياً في المعرّفيّة ، ولو اعتبر مع ذلك عدم ترك الجماعة ولو مع أهله أو بعض آخر إلا من علّة كان أحوط.

والعلّة هل تختصّ بالمرض ، أو تشمل سائر الأعذار أيضاً ، كشغل مهم ، أو مطر ، أو حرارة ، أو نحوها؟ الظاهر : التعميم.

ولا تشترط المداومة على ذلك ، بل يكفي قدر يصدق عليه عدم التخلّف ، وهو يتحقّق بكونه كذلك في الأغلب أو كثير من الأوقات ،

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست