وكيف كان ،
فالظاهر من سياقها أيضاً أنّ ذلك إنّما هو لمعرفة كونه مصلّياً ، كما يدلّ عليه
قوله : « وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي » وقوله : « وإنّما جعل الجماعة
والاجتماع » وقوله : « ولو لا ذلك لم يمكن أحد » إلى آخره.
وأنّ ذلك إنّما هو
كان في تلك الأعصار التي كانت مبادئ الإسلام ، وكانت الصلاة مع النبيّ أو خلفائه ،
وكان الظاهر ممّن تخلّف عن جماعتهم أي كان بحيث صدق عليه التخلّف ، أي القعود عن
الجماعة متكرّراً أنّه راغب عن الجماعة ومن الصلاة ، وكان عدم الاهتمام بذلك
موجباً لترك آثار الشريعة ، ولذلك لم تقبل عن بعض من يصلّي في بيته أيضاً.
وعلى هذا ، فيكون
المراد : العلم بتعاهد الصلوات في مواقيتهنّ وإن لم يحضر الجماعة ؛ وذلك لأنّ ذلك
لا يمكن أن يكون لأجل درك فضيلة الجماعة ؛ لأنّه ـ كما عرفت يتحقّق بدون حضور
المسجد وجماعة المسلمين في مصلاّهم ، فليس إلاّ معرفة كونه مصلّياً ، كما يظهر من
سياق الصحيحة أيضاً.
فإذا عُلِمَ من
حال شخص أنّه يصلّي في بيته ويحفظ مواقيتهنّ يكون ذلك كافياً في المعرّفيّة ، ولو
اعتبر مع ذلك عدم ترك الجماعة ولو مع أهله أو بعض آخر إلا من علّة كان أحوط.
والعلّة هل تختصّ
بالمرض ، أو تشمل سائر الأعذار أيضاً ، كشغل مهم ، أو مطر ، أو حرارة ، أو نحوها؟
الظاهر : التعميم.
ولا تشترط
المداومة على ذلك ، بل يكفي قدر يصدق عليه عدم التخلّف ، وهو يتحقّق بكونه كذلك في
الأغلب أو كثير من الأوقات ،