responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 116

وهل تشمل العيوب الكبائر والصغائر ، أم تختصّ بما ينافي العدالة من الكبائر والإصرار على الصغائر؟

الظاهر : العموم ، ولا يستلزم عدم نقض فعل الصغيرة للعدالة عدم نقض الإعلان بها وعدم المبالاة عن ظهورها لصفة الساتريّة ، التي هي معرّفة العدالة ، ففعلها إن كان مع المبالاة عن ظهورها لا ينقض العدالة ، وكذا مع عدم المبالاة عنه إن علمت العدالة بالمعاشرة أو الشياع أو شهادة العدلين ، وأمّا إذا لم تعلم العدالة وتوقّفت معرفته على صفة الساتريّة فيكون عدم المبالاة لذلك منافياً لوجود المعرّف.

ب : الظاهر من سياق الصحيحة [١] أنّ المراد من التعاهد للصلوات بحضور الجماعة وعدم التخلّف عن جماعتهم ليس مجرّد صلاة الجماعة ودرك هذه الفضيلة حتى يتحقّق بصلاة شخص مع أهل بيته في بيته جماعةً أو مع واحد في منزله ، حيث قال : « وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم » وقال : « لتركهم الحضور لجماعة المسلمين » وقال : « وقد كان فيهم من يصلّي في بيته » وهو أعمّ من الصلاة فيه منفرداً وجماعة ، وقال : « لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين » وقال : « ومن رغب عن جماعة المسلمين ».

بل المراد : الصلاة مع المسلمين في المواضع المعدّة للصلاة جماعةً ، بمحضر أهل الإسلام.

بل يمكن أن يقال : لا صراحة فيها في كون الصلاة بالجماعة والاقتداء أيضاً ، فيمكن أن يكون المراد : الصلاة في مصلاّه في محضر المسلمين‌


[١] أي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة في ص ٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست